الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: التَّمييزُ


يُشتَرَط لصحَّةِ الاعتكاف: التمييزُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/322)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/108). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/395)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/732). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/476)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/454). ، والحَنابِلة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/358)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/347).
الدَّليل منَ السُّنَّة:
عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى )) رواه البخاري (1) واللفظ له، ومسلم (1907).
وجه الدلالة:
أنَّ العبادةَ لا تُؤدَّى إلَّا بالنيَّةِ، وغيرُ المُمَيِّزِ ليس من أهلِ النيَّةِ ((بدائع الصنائع)) (2/108).

انظر أيضا: