الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: أحكامُ النيَّةِ في صومِ التطوُّعِ


المطلب الأول: حُكمُ النيَّة في التطوُّع
تُشترَط النيَّةُ في صومِ التطوُّع.
الدَّليل من الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رشدٍ قال ابنُ رشد: (وأمَّا الركن الثاني: وهو النيَّة، فلا أعلمُ أنَّ أحدًا لم يَشترط النيَّةَ في صوم التطوُّع). ((بداية المجتهد)) (1/311). ، وابنُ قدامة قال ابنُ قُدامة: (لا يصحُّ صوم إلَّا بنيَّة، إجماعًا، فرْضًا كان أو تطوُّعًا). ((المغني)) (3/109). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (لا يصحُّ صومٌ إلَّا بنيَّة، سواءٌ الصَّومُ الواجِبُ من رمضانَ وغَيرِه، والتطوُّعُ، وبه قال العلماء كافَّةً إلَّا عطاءً ومجاهِدًا وزُفَرَ؛ فإنَّهم قالوا: إنْ كان الصَّومُ متعيِّنًا- بأن يكون صحيحًا مقيمًا في شهر رمضان- فلا يفتقِرُ إلى نيَّةٍ)). ((المجموع)) (6/300). تنبيه: ليس المقصودُ هنا تبييتَ النيَّةِ من اللَّيلِ.
المطلب الثاني: وقتُ النيَّةِ
تقدَّم الكلامُ عليه في حُكمِ تَبييتِ النيَّةِ مِن اللَّيلِ في صيامِ التطوُّع.

انظر أيضا: