الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: شِراء آلة القِتال من السِّلاحِ ونحوه


يشمَلُ هذا السهمُ الغُزاةَ وأسلِحَتَهم؛ نصَّ على هذا المالكيَّة نصَّ المالكِيَّة على أنَّ المجاهِدَ يأخُذُ من الزَّكاةِ له ولآلَتِه مِنَ السِّلاحِ؛ كسَيفٍ ورُمح، لا لسُورِ حَولَ البَلَد؛ ليُتحَفَّظَ به من الكُفَّار أو لعَمَلِ مركبٍ يُقاتِلُ فيها العَدُوَّ، ونحو ذلك. ((التاج والإكليل)) للمواق (2/351)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/233). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/213)، ويُنظر: ((الوسيط في المذهب)) للغزالي (4/563). ، وهو قولٌ للحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/167). ، وهو اختيارُ ابن باز قال ابنُ باز: (في سبيل الله: هم أهلُ الجِهاد، وهم المجاهدون الغُزاة يُعطَون في غَزوِهم ما يقومُ بحاجاتهم من السِّلاحِ والمركوبِ والنَّفقة إذا لم يحصُل لهم هذا من بيْتِ المالِ، يُعطَون من الزَّكاة ما يُقيم حالَهم، ويُعينُهم على جهادِ أعدائِهم مِنَ الخيلِ والإبِلِ- وأنواع الآلات من ذلك- والنفقة والسِّلاح؛ حتى يجاهِدُوا أعداءَ الله). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/16). ، وابن عُثيمين ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين(6/242). ، وبه صدَر قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ التابع لمنظمَّةِ المؤتمَرِ الإسلاميِّ في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي: (في سبيلِ الله: يشمَلُ المجاهدينَ في سبيل الله، والمدافعينَ عن بِلادِهم ومصالِحِ الحَربِ المختلفة المَشروعة). قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م. قرار رقم: 165 (3/18).
الدَّليلُ من الكتاب: 
قولُ اللهِ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
وجه الدَّلالة:
 أنَّ اللهَ تعالى قال: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ولم يقُل: للمجاهدينَ، فدلَّ على أنَّ المرادَ كُلُّ ما يتعلَّقُ بالجهادِ؛ لأنَّ ذلك مِنَ الجهادِ في سبيلِ الله ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/242).
المبحث السادس: حكمُ إعطاءِ مَن أراد الحَجَّ والعمرةَ مِن سَهمِ (في سَبيلِ الله)
لا يجوزُ أن يُعطَى مِن سهْمِ (في سبيلِ الله) لِمَن أراد الحجَّ أو العُمرةَ، وهو مذهبُ الجُمهورِ قال أبو الوليد الباجي: (وأمَّا قولُه تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ **التوبة: 60** فهو الغزوُ والجهاد؛ قاله مالكٌ وجمهورُ الفقهاءِ) ((المنتقى شرح الموطأ)) (2/154). : الحنفيَّة وهو قولُ أبي حنيفةَ وأبي يوسف خلافًا لمحمد بن الحسن الذي يرى أن يُعطَى مِنَ الزَّكاة لمنقَطِعِ الحاجِّ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي مع ((حاشية الشلبي)) (1/298)، ((البناية شرح الهداية)) لبدر الدين العيني (3/454). ، والمالكيَّة ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 75)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/148). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/212)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/511). ، وروايةٌ عن أحمَدَ ((اختلاف الأئمة العلماء)) للوزير ابن هبيرة (1/218)، ((المغني)) لابن قدامة (6/483).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
وجه الدَّلالة:
أنَّ سبيلَ اللهِ مُطلَقٌ، وهو عندَ الإطلاقِ يَنصَرِف إلى الجهادِ في سبيلِ اللهِ تعالى؛ لأنَّ الأكثَرَ ممَّا ورَدَ مِن ذِكره في كتابِ الله تعالى قُصِدَ به الجهادُ، فتُحمَلُ الآيةُ عليه ((اختلاف الأئمة العلماء)) للوزير ابن هبيرة (1/218).
ثانيًا: أنَّ أخْذَ الزَّكاةِ إمَّا لحاجَتِه إليها كالفَقيرِ، أو لحاجتِنا إليه كالعامِلِ، والحاجُّ لا يحتاجُ إليها؛ لعَدَمِ الوجوبِ عليه حينئذٍ إنْ كان فقيرًا، ولأنَّ عنده كفايتَه إن كان غنيًّا، ولا نحتاجُ نحن إليه ((الذخيرة)) للقرافي (3/148)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/512)، ((المغني)) لابن قدامة (6/483، 484).
ثالثًا: أنَّ مالَ الصَّدَقات مصروفٌ في ذوي الحاجاتِ، وليس الحجُّ منها ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/512).

انظر أيضا: