الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: أداءُ الزَّكاةِ لِمَن تراكمتْ عليه سِنين


إذا مضت عِدَّةُ سِنينَ ولم يؤدِّ صاحبُ الزَّكاةِ زكاتَها؛ لَزِمَه إخراجُ الزَّكاة عن كلِّ ما مضى من السِّنينِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (2/193)، ويُنظر: ((المبسوط)) للشيباني (2/82). ، والمالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبدِ البَرِّ (1/303)، ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (18/597). ، والشافعيَّة ([1531] ) ((المجموع)) للنووي (5/337)، ويُنظر: ((الأم)) للشافعي (2/56). ، والحَنابِلَة ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/277)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/92). ، وهو مذهب الظَّاهِريَّة قال ابنُ حَزْم: (مَن اجتمَعَ في مالِه زكاتانِ فصاعدًا وهو حيٌّ، تؤدَّى كلُّها لكُلِّ سَنةٍ على عددِ ما وجَب عليه في كلِّ عامٍ; وسواءٌ كان ذلك لهُروبِه بماله; أو لتأخيرِ السَّاعي; أو لجهله, أو لغير ذلك; وسواء في ذلك العَينُ, والحرْثُ, والماشية, وسواءٌ أتتِ الزَّكاةُ على جميع مالِه أو لم تأتِ, وسواءٌ رجَع مالُه بعد أخْذِ الزَّكاة منه إلى ما لا زكاةَ فيه أو لم يرجِعْ, ولا يأخُذُ الغرماءُ شيئًا حتى تَستوفيَ الزَّكاةُ... وقال زُفَرُ: عليه زكاتُها لكُلِّ عامٍ أبدًا. وبه يقول أبو سليمان, وأصحابُنا). ((المحلى)) (6/87 رقم 686).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: ((... فدَيْنُ اللهِ أحقُّ أنْ يُقضَى )) رواه البخاري (1953)، ومسلم (1148).
ثانيًا: أنَّها حقٌّ أوجَبَه الله للفُقَراءِ والمساكينِ وسائرِ المستحقِّينَ، فلا تسقُط- وقد لَزِمَت- بمرورِ عامٍ أو أكثر؛ لأنَّ مُضيَّ الزَّمَنِ لا يُسقِطُ الحقَّ الثابتَ.
ثالثًا: أنَّ سبَبَ الوُجوبِ في الزَّمَنِ الماضي ثابِتٌ، فوجَب عليه الإخراجُ لِمَا مضى ((المغني)) لابن قدامة (3/92).

انظر أيضا: