الموسوعة الفقهية

المبحث السابع: هل يُشترَط للمعدن حَوْلٌ؟


تجِبُ زكاةُ المَعدِنِ عند وجودِه، ولا يُشتَرَطُ مُضيُّ الحَوْلِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/288)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/255). ، والمالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/ 296)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/64)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 70). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/80، 90)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/394). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 224)، ويُنظر: ((اختلاف الأئمة العلماء)) للوزير ابن هبيرة (1/206)، ((المغني)) لابن قدامة (3/55). ، وبه قال عامَّة العُلَماءِ قال النوويُّ: (الصَّحيحُ المنصوصُ في مُعظمِ كتُبِ الشَّافعيِ، وبه قطَعَ جماعاتٌ، وصحَّحه الباقون، أنَّه لا يُشتَرَطُ، بل يجِبُ في الحال، وبه قال مالكٌ وأبو حنيفة، وعامَّة العلماءِ مِنَ السَّلَفِ والخَلَف) ((المجموع)) (6/81).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الحَوْلَ يرُادُ لكمالِ النَّماءِ، وبالوجودِ يتكامَل نماؤُه دَفعةً واحدةً، فلم يُعتبَرْ فيه الحَوْلُ ((المجموع)) للنووي (6/80)، ((المغني)) لابن قدامة (3/55).
ثانيًا: أنَّه مالٌ مُستفادٌ مِنَ الأرضِ، فلا يُعتبَرُ في وجوبِ حقِّه حَوْلٌ، كالزَّرعِ والثِّمارِ والرِّكازِ ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطَّال (3/555)، ((المغني)) لابن قدامة (3/55)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/177).
ثالثًا: أنَّ المعدِنَ فيه حقٌّ، فلو اشتُرِط الحَوْلُ، لكان المأخوذُ حقَّ العَينِ، فيَبطُلُ حَقُّ المعدِنِ، وهو خلافُ الإجماعِ ((الذخيرة)) للقرافي (3/64، 65).  

انظر أيضا: