مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كتابُ الزَّكاةِ
  4. الباب الخامس: باب زكاة الزُّروع والثِّمار
  5. الفصل السادس: زكاةُ الزروع والثِّمار في الأرض غير المملوكة
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

المبحث الثالث: زكاة الأرض الخَراجيَّة التشكيل

محتويات الصفحة:


المطلب الأوَّل: تعريفُ الأرض الخَراجيَّة
الخراج لُغةً: ما يحصُلُ مِن غلَّة ((النهاية)) لابن الأثير (2/19)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/166). .
والأرضُ الخَراجيَّة: هي أرضُ العَنوةِ التي فتَحَها الإمامُ قهرًا، وضرب عليها خَراجًا، أو ما جلَا عنها أهلُها خوفًا من المسلمين، أو ما صُولِحَ عليه الكفَّارُ ((الأموال)) للقاسم بن سلام (ص: 113)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/58)، و(تبيين الحقائق، للزيلعي مع حاشية الشلبي)) (3/248) ((الكافي)) لابن عَبدِ البَرِّ (1/482)، و((مواهب الجليل)) للحطاب (2/278). ((المجموع)) للنووي (5/536)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/234)، ((المغني)) لابن قدامة (3/22-23)، ((الكافي)) لابن قدامة (4/160)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (8/38)، ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (405). .
المطلب الثاني: اجتماعُ العُشر والخَراج في أرض واحدة
يجتمِعُ العُشرُ والخَراجُ في أرضٍ واحدةٍ، وهي الأرضُ الخَراجيَّةُ التي يمتلِكُها مسلمٌ، فيجِبُ عليه فيها العُشرُ زكاةً، مع الخراجِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ ((الذخيرة)) للقرافي (3/87)، ((حاشية الصاوي)) (1/609). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/543)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/252). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 219)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/29)، و((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/575). ، وبه قال أكثرُ العُلَماءِ قال ابنُ حزم: (ممَّن صحَّ عنه إيجابُ الزَّكاةِ في الخارِجِ مِن أرضِ الخراجِ: عمرُ بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وشريك، والحسن بن حي) ((المحلى)) (4/56). وقال النوويُّ: (مذاهِبُ العُلَماءِ في اجتماعِ العُشرِ والخَراج: مذهبُنا اجتماعُهما، ولا يمنَعُ أحدُهما وجوبَ الآخَرِ، وبه قال جمهورُ العُلَماءِ، قال ابنُ المُنْذِر: هو قَولُ أكثَرِ العُلَماءِ، ممَّن قال به: عُمَرُ بن عبد العزيز وربيعة، والزهريُّ ويحيى الأنصاري، ومالك والأوزاعيُّ والثوريُّ، والحسن بن صالح وابن أبي ليلي، والليث وابن المبارك، وأحمد وإسحاق، وأبو عُبيد وداود). ((المجموع)) (5/544، 545)، وينظر: ((الأموال)) للقاسم بن سلام (ص: 114، 115). .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قولُ الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [البقرة: 267].
وجه الدَّلالة:
أنَّ الآيةَ عامَّةٌ في وجوبِ الزَّكاةِ فيما خرَجَ مِنَ الأرضِ دون تفريقٍ بين نوعٍ منَ الأرضِ وآخَرَ، سواءٌ أكانت خراجيَّةً، أو عُشْريَّة ((فقه الزَّكاة )) للقرضاوي (1/414). .
ثانيًا: من السُّنَّة
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((فيما سقَتِ السماءُ والعُيونُ أو كان عَثَريًّا العُشرُ، وما سُقِيَ بالنَّضحِ نِصفُ العُشرِ )) رواه البخاري (1483). .
وجه الدَّلالة:
أنَّ الحديثَ عامٌّ في كلِّ أرضٍ يُنتفَعُ بها وتُزرَعُ، سواءٌ أكانتْ خَراجيَّة، أو عُشْريَّة ((المجموع)) للنووي (5/549)، ((المغني)) لابن قدامة (3/29). .
ثالثًا: أنهما حقَّان مختلفانِ ذاتًا ومحلًّا وسببًا، فلا يتدافعانِ، فالعُشرُ يجِبُ في الزَّرعِ، والخَراجُ يجبُ في الأرضِ، والعُشرُ يجِبُ لأهلِ السهمانِ، والخراجُ دراهِمُ تجِبُ لبيتِ المالِ، والخراجُ واجِبٌ في رَقَبةِ الأرضِ؛ وُجِدَتِ المنفعةُ أو فُقِدَت، والعُشرُ واجِبُ المنفعةِ، ويسقُطُ بفقْدِ المنفعةِ، فلم يجُزْ إسقاطُ أحَدِ الحقَّينِ بالآخَرِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/253)، ((رؤوس المسائل الخلافية)) للزمخشري (ص: 214)، ((المجموع)) للنووي (5/549، 550). .
رابعًا: أنَّ العُشرَ وَجَبَ بالنصِّ، والخَراج وجب بالاجتهادِ، وما ورد به النصُّ أثبتُ حكمًا، فلم يجزْ إبطالُه بما هو أضعَفُ منه حُكمًا ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/253)، ((المجموع)) للنووي (5/550). .
خامسًا: أنَّه حُكمٌ يتعلَّقُ بالمُستفادِ مِن غيرِ أرضِ الخراجِ، فجاز أن يتعلَّقَ بالمُستفادِ مِن أرضِ الخراجِ، كالمعادِنِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/253). .
سادسًا: أنَّ الخراجَ أُجرةٌ لا جِزيةٌ؛ لجواز أخْذِه مِنَ المُسلِم، وإذا كان أُجرةً لم يمنعْ وجوبَ العُشرِ، كالأرضِ المُستأجَرةِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/253). .

انظر أيضا:
  • المبحث الأوَّل: زكاة الزروع والثِّمار في الأرض المستأجرة.
  • المبحث الثاني: زكاة الأرض التي تُستغلُّ بالمزارعة أو المساقاة .

  • الهوامش
    22 22
    • الإمام الأشعري - حياته وأطواره - قراءة وتعريف
    • أسماء الفائزين - مسابقة الدرر - رجب 1442هـ ...
    • شراء نسخ pdf ...
    • الحرم المكي ومضاعفة الأجر فيه ...
    • بلغ ولو آية ...
    • dorar English ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ