الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: تعريفُ الخرْص والحِكمة من خرْص الثِّمار


المطلب الأوَّل: تعريف الخرْص
الخرص لُغةً:الحَزْرُ، وهو تقديرٌ بظنٍّ ((لسان العرب)) لابن منظور (7/21).
الخرْص اصطلاحًا: حَزْرُ ما على النَّخلِ مِنَ الرُّطَبِ تَمرًا، فيقدَّرُ ما عليه رُطَبًا ويقدَّر ما يَنقُصُ لو صار تمرًا، ثم يُعتدُّ بما بَقِيَ بعد النَّقصِ، وكذلك في العِنَب ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (7/105)، ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (1/453).
المطلب الثاني: الحِكمة من خرص الثِّمار
مِن حِكَم خَرْص الثِّمار:
1- الاحتياطُ للفُقَراءِ، بضبطِ حقِّهم على المالِكِ، وأمْنِ الخيانةِ مِن ربِّ المالِ.
2- الرِّفقُ بأربابِ الثِّمارِ، بتَعجيلِ الانتفاعِ بثَمَرتِهما قبل الجَفافِ؛ للحاجةِ إلى أكلِها والتصرُّفِ فيها رطبةً.
3- تيسُّرُ حَزرِها لشدَّةِ ظُهورِها ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/174)، ((شرح السنة)) للبغوي (6/38)، ((المجموع)) للنووي (5/455)، مغني المحتاج (1/387)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/509).

انظر أيضا: