الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: إخراجُ الذَّكر إذا كان النِّصاب كلُّه ذكورًا


إذا كان النِّصابُ كُلُّه ذكورًا؛ فإنَّه يُجزِئُ أن يُخرِجَ منها ذكرًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/264)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/173). ، والمالكيَّة ((حاشية الدسوقي)) (1/433)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/149)، (2/152). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/419)، (تحفة المحتاج)) لابن حجر للهيتمي و((حواشي الشرواني والعبادي)) (3/226). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهي الإرادات)) للبهوتي (1/ 405)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/444)، ((العدة شرح العمدة)) للمقدسي (ص: 140). ؛ وذلك لأنَّ الزَّكاةَ مُواساةٌ، فلا يُكلَّفُ صاحِبُها المواساةَ مِن غيرِ مالِه ((المغني)) لابن قدامة (2/444)، ((العدة شرح العمدة)) للمقدسي (ص: 140).

انظر أيضا: