الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: زكاةُ الأسهُمِ


الفرع الأوَّل: كيفية إخراج زكاة الأسهم المتاجر بها
مَن كان يُتاجِرُ بالأسهُمِ بيعًا وشراءً، فإنَّه يقوِّمُ سِعرَها السوقيَّ عند تمامِ الحَوْلِ، ويُخرِجُ منها رُبُع العُشرِ (2.5 في المائة)، وبه صدر قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ بجُدَّة ضمن قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: (إن كان المساهِمُ قد اقتنى الأسهم بقصد التِّجارةِ، زكَّاها زكاةَ عُروضِ التِّجارة، فإذا جاء حولُ زكاتِه وهي في مِلكِه، زكَّى قيمَتَها السوقيَّة، وإذا لم يكن لها سوقٌ، زكَّى قيمَتَها بتقويمِ أهلِ الخبرة، فيُخرِجُ رُبُع العشر (2.5%) من تلك القيمةِ ومِنَ الرِّبح، إذا كان للأسهُمِ ربح). ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) قرار رقم: 28 ( 3/4) بشأن زكاة الأسهم في الشركات. ، والهيئة الشرعيَّة لبيت الزَّكاة الكويتيِّ أضافت الهيئة الشرعية أمرين: الأوَّل: أن يُحسَمَ مِن مقدارِ الزَّكاة: ما زكَّتْه الشَّرِكة. الثاني: أن يُضيفَ إليها زكاةَ الزَّائِدِ من القيمةِ السوقيَّة، إذا كانت أكثرَ ممَّا أخرَجَتْه الشَّرِكةُ عنه، ففي فتاوى الهيئة الشرعية: (إذا كانت أسهُمُه بغَرَضِ المتاجرة، فإنَّها تُعامَلُ معاملةَ عروض التِّجارة، وتقوَّم بسِعرِ السوقِ يومَ وُجوبِ الزَّكاة، ثم يُحسَمُ منه ما زكَّته الشركة، ويُخرِج الباقيَ إن كانت زكاةُ القيمةِ السوقيَّة لأسهمِه أكثَرَ ممَّا أخرجَتْه الشركة عنه، وإن كانت زكاةُ القيمة السوقيَّة أقل، فله احتسابُ الزَّائد في زكاة أموالِه الأخرى، أو يجعلُه تعجيلًا لزكاةٍ قادمة. أمَّا إذا لم تقُمِ الشَّركة بإخراجِ الزَّكاة فإنَّه يجب على مالكِ الأسهُمِ تزكِيَتُها) ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والصدقة والنذور والكفارات)) (ص: 58). وفيها أيضًا: (إذا اتَّخذَ أسهُمَه للمتاجرةِ بها بيعًا وشراءً، فالزَّكاةُ الواجِبَةُ فيها هي ربع العشر (2.5%) من القيمة السوقيَّة يومَ وُجوبِ الزَّكاة كسائِرِ عُروضِ التِّجارة). ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والصدقة والنذور والكفارات)) (ص: 58)، وينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/148). ، واللَّجنة الدَّائمة في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (عليه إخراجُ الزَّكاةِ عن السِّهامِ التي للبيع، وعن أرباحِها كُلَّ سَنةٍ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (9/342). ، وهو اختيارُ ابنِ باز قال ابنُ باز: (على أصحابِ الأسهُمِ المعدَّةِ للتِّجارةِ إخراجُ زكاتِها إذا حال عليها الحَوْلُ، كسائِرِ العُروضِ من الأراضي والسيَّارات وغيرها). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/190). وقال: (إذا كانت الأسهُمُ للبَيعِ فإنها تُزكَّى مع رِبحِها كلَّما حال الحَوْلُ على الأصل حسَب قيمَتِها حين تمامِ الحَوْل، سواءٌ كانت أرضًا أو سياراتٍ أو غيرَهما من العروض). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/191). وقال: (إن كنتَ تريدُ بيعَ السِّهامِ، ففيها الزَّكاة). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/192). ، وابنِ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (إن كان يبيع ويشتري فيها، فحُكمُها حُكمُ عُروضِ التِّجارة؛ يقوِّمُها عند تمامِ الحَوْل ويزكيها). ((الشرح الممتع)) (6/148). وقال ابنُ عُثيمين: (كيفيةُ زكاةِ الأسهُمِ في الشركاتِ والمُساهمات أن نقول: إنْ كانَتِ الدولة تُحصي ذلك وتأخُذُ زكاتها فإنَّ الذِّمَّة تبرأ بذلك، وإلَّا وَجَبَت الزَّكاةُ فيها على النحو التالي: بأن يقوِّمَها كلَّ عام بما تساوي ويُخرِجُ رُبُع العشر إن كان قصَدَ بها الاتجار). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/196). ؛ وذلك لأنَّ حُكمَها حُكمُ عُروضِ التِّجارة ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/148).
الفرع الثاني: كيفيَّةُ إخراجِ زكاةِ أسهُمِ الاستثمارِ
مَن اقتنى أسهُمًا بقَصدِ الرِّبحِ والتَّنمية فقط (للاستثمارِ لا للمُتاجرةِ ببيعِها وشرائِها)؛ فإنَّه يزكِّي أرباحَها فقط، وبه صدَرَ قرارُ اللَّجنةِ الدَّائمة في ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)): (السِّهامُ التي أراد استثمارَها فقط، فإنَّ الزَّكاةَ تَجِبُ في أرباحِها إذا حال عليها الحَوْل إلَّا أن تكونَ نقودًا، فإنَّ الزَّكاةَ تَجِبُ في الأصلِ والرِّبحِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (9/342). ، وهو اختيارُ ابنِ باز قال ابنُ باز: ( إذا كانت الأسهمُ للاستثمارِ لا للبيع، فالواجب تزكيةُ أرباحِها من النقودِ إذا حال عليها الحَوْل وبلغَتِ النِّصاب) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/191). ، وابنِ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (إذا كانت استثماريَّةً- بمعنى أنَّها لا تُعدُّ للبيع والشراء، وإنَّما للاستثمار والنَّماءِ- فإنَّه لا زكاة فيها، وإنَّما فيما يخرُجُ منها من ربحٍ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/199)، وبهذا صدر قرارُ المَجمَع الفقهيِّ التَّابِعِ لمنظمة المؤتمر الإسلامي جاء ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي:  (أوَّلًا: تجب زكاةُ الأسهُمِ على أصحابِها، وتُخرِجُها إدارةُ الشَّركة نيابة عنهم إذا نصَّ في نظامِها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعيَّة العموميَّة، أو كان قانونُ الدولة يُلزِمُ الشركاتِ بإخراج الزَّكاة، أو حصل تفويضٌ من صاحب الأسهُمِ لإخراجِ إدارةِ الشَّركة زكاةَ أسهُمِه. - إذا لم تزكِّ الشَّركة أموالَها لأيِّ سبب من الأسباب، فالواجِبُ على المساهمينَ زكاةُ أسهُمِهم، فإذا استطاع المساهِمُ أن يعرِفَ مِن حساباتِ الشَّركة ما يخصُّ أسهُمَه من الزَّكاة، لو زكَّتِ الشركة أموالَها على النحو المشار إليه، زكَّى أسهُمَه على هذا الاعتبار؛ لأنَّه الأصلُ في كيفيةِ زكاة الأسهم. - إذا لم يستَطِعِ المساهِمُ معرفة ذلك؛ فإن كان ساهم في الشَّركة بقصد الاستفادةِ مِن ريعِ السَّهم السنوي، وليس بقصد التِّجارة، فإنَّه يُزكِّيها زكاةَ المستغَلَّات؛ فإنَّ صاحِبَ هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السَّهم، وإنما تجب الزَّكاة في الريع، وهي رُبعُ العُشرِ بعدَ دَوَرانِ الحَوْل من يوم قَبضِ الرِّيعِ، مع اعتبار توافُرِ شروط الزَّكاة وانتفاءِ الموانِعِ). ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) قرار رقم: 28 (4/3) بشأن زكاة الأسهم في الشركات. ،؛ وذلك لأنَّ تملُّكَ السَّهمِ للاستفادةِ مِن رِيعه السنويِّ يُقاسُ على المستغَلَّات من العقاراتِ ونحوها؛ لشِبهِها به، فتأخُذُ حُكمَ زكاتِها ينظر: ((فقه الزَّكاة))  (1/526).
الفرع الثالث: ازدواج إخراج الزَّكاة
 لا تجبُ الزَّكاةُ مرَّتينِ: على الشَّركةِ والمساهِمِ؛ فإنْ كانت الشركةُ تزكِّي موجوداتِها، فلا يُعيدُ المقتني لها للاستثمارِ تزَكِيَتَها؛ منعًا للثِّنَى، وازدواجِ إخراجِ الزَّكاةِ مرَّتينِ عن مالٍ واحدٍ، أمَّا إن كانت الشَّرِكةُ لا تزكِّي موجوداتِها فعليه تزكيَتُها؛ نصَّ على هذا ابنُ عُثيمين ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/148)، ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/197) ، وبهذا صدر قرارُ المجمَعِ الفِقهيِّ التَّابع لمنظمَّةِ المؤتَمَر الإسلاميِّ جاء ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي:  (أوَّلًا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتُخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نصَّ في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعيَّة العموميَّة، أو كان قانون الدولة يُلزم الشركاتِ بإخراج الزَّكاة، أو حصل تفويضٌ من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. إذا لم تزكِّ الشركة أموالها لأيِّ سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخصُّ أسهمه من الزَّكاة، لو زكَّت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكَّى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنَّه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. إذا لم يستطع المساهم معرفة ذلك؛ فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع السهم السنوي، وليس بقصد التِّجارة، فإنَّه يُزكِّيها زكاة المستغلَّات؛ فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزَّكاة في الريع، وهي رُبع العشر بعدَ دَوَران الحَوْل من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافُر شروط الزَّكاة وانتفاء الموانع). ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) قرار رقم: 28 (4/3) بشأن زكاة الأسهم في الشركات. ؛ وذلك لأنَّه لا يُمكِنُ إيجابَ الزَّكاتينِ بكمالهما؛ لأنَّه يُفضِي إلى إيجابِ زكاتينِ في حولٍ واحد، بسببٍ واحدٍ ((المغني)) لابن قدامة (3/62).

انظر أيضا: