مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كتابُ الزَّكاةِ
  4. الباب الثاني: زكاةُ النَّقدَينِ
  5. الفصل الأوَّل: زكاةُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ
  6. المبحث التاسع: ِنِصابُ زكاةِ الذَّهَبِ والفضَّة
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

المطلب الأوَّل: نِصابُ زكاةِ الذَّهَبِ التشكيل

محتويات الصفحة:


لا زكاةَ في الذَّهَبِ حتى يبلغَ نِصابًا، ونِصابُ الذَّهَبِ عِشرون مثقالًا المثقال: الدِّينارُ خاصَّةً، والمثقال في الأصل مقدارٌ من الوزن، أيَّ شيءٍ كان من قليلٍ أو كثيرٍ؛ فمعنى مثقال ذرة: وزن ذرَّة. ((النهاية)) لابن الأثير (1/217)، ((لسان العرب)) (11/87)، وينظر: ((حاشية ابن عابدين)) (2/296)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (39/243، 244). .
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليس عليكَ شيءٌ- يعني في الذَّهَبِ- حتى تكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عشرونَ دينارًا وحال عليها الحَوْلُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحِسابِ ذلك )) رواه أبو داود (1573)، وابن وهب في ((الموطأ)) (186)، والبيهقي (4/137) (7783). حسَّنه ابنُ حَجَرٍ في ((بلوغ المرام)) (171) وقال: وقد اختلفوا في رَفعِه، وقال الشوكانيُّ في ((نيل الأوطار)) (4/199): الضَّعفُ الذي فيه منجَبِرٌ، وحسَّنَ إسنادَه ابنُ باز في ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/89)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1573). .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: الشافعيُّ قال الشافعي: (لا أعلم اختلافًا في أنْ ليس في الذَّهَب صدقة، حتى تبلُغَ عشرينَ، فإذا بلغَتْ عِشرينَ مثقالًا، ففيها الزَّكاةُ) ((الأم)) (2/43). ، وأبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّام قال أبو عبيد: (فهذا لا اختلافَ فيه بين المسلمين، إذا كان الرَّجُل قد ملك في أوَّلِ السَّنة من المال ما تجب في مثله الصَّدقةُ، وذلك مئتا درهم أو عشرون دينارًا، أو خمسٌ من الإبل، أو ثلاثون من البَقَر، أو أربعون من الغنم، فإذا ملك واحدةً من هذه الأصناف من أوَّل الحَوْلِ إلى آخِرِه، فالصدقة واجبةٌ عليه، في قولِ النَّاسِ جميعًا) ((الأموال)) (ص: 501). ، وابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (أجمعوا على أنَّ الذَّهَب إذا كان عشرين مثقالًا قيمتها مئتا درهم: أنَّ الزَّكاةَ تجِبُ فيه، وانفَرَد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعينَ دينارًا صدقةٌ، وأجمعوا على أنَّ الذَّهَب إذا كان أقل من عشرين مثقالًا، ولا يبلغ قيمتها مئتي درهم أنْ لا زكاةَ فيه). ((الإجماع)) (ص: 46). ، وابن بطَّال قال ابنُ بطَّال: (وإنَّما لم تُرْوَ زكاةُ الذَّهَب من طريق النصِّ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، والله أعلم؛ لكثرة الدَّراهم بأيديهم، وأنَّ بها كان تجارَتُهم، ولقلَّة الذَّهَب عندهم، وكان صَرفُ الدِّينارِ حينئذ عشرةَ دراهِمَ، فعدل المسلمون بخَمسِ أواقٍ مِنَ الفضَّة عشرين مثقالًا، وجعلوه نِصابَ زكاةِ الذَّهَب، وتواتَرَ العملُ به، وعليه جماعةُ العلماء أنَّ الذَّهَب إذا كانت عشرينَ مثقالًا، وقيمتها مئتا درهم: أنَّ فيها الزَّكاةَ: نِصفَ دينار، إلَّا ما اختلف فيه عن الحسنِ أنه قال: (ليس فيما دون أربعينَ دينارًا زكاة)، وهو شذوذٌ لا يُلتفَت إليه، وذهبتْ طائفةٌ إلى أنَّ الذَّهَب إذا بلغت قيمتها مئتي درهم ففيها رُبُعُ العُشر، وإن كان أقلَّ مِن عشرينَ مثقالًا، وهذا قول عطاء وطاووس والزهري). ((شرح صحيح البخاري)) (3/401). ، والماورديُّ قال الماورديُّ: (وقد مضى في باب زكاة الورق ما يدل على وجوب زكاة الذهب، مع أن الإجماع على وجوب زكاة الذهب، منعقد، ونصابه عشرون مثقالا...لأن ذلك مذهب عليٍّ وعائشة وابن مسعود وأبي سعيد الخدري، وليس لهم في الصحابة رَضِيَ اللهُ عنهم مخالفٌ، فكان إجماعًا، وعليه اعتمد الشافعي: لأنَّه قال: ليس في الذهب خبر ثابت، لكن لَمَّا انعقد الإجماعُ عليها، جاز الاحتجاجُ بها). ((الحاوي الكبير)) (3/267). ، والقاضي عِياض قال القاضي عياض: (وأمَّا نِصابُ الذَّهَب فهو عشرونَ دينارًا، والمعوَّلُ في تحديده على الإجماعِ، وقد حُكي فيه خلافٌ شاذٌّ). ((إكمال المعلم شرح صحيح مسلم)) (3/459). .
ثالثًا: مِنَ الآثارِ 
1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (ليس في أقلَّ من عشرينَ دينارًا شيءٌ, وفي عشرينَ دينارًا نصفُ دينارٍ, وفي أربعينَ دينارًا دينارٌ) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3/119)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1663). قال ابن حزم في ((المحلى)) (6/39): ثابت، وجوَّد إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (3/290). .
2- عن إبراهيمَ النَّخَعي قال: (كان لامرأةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ طَوقٌ فيه عشرونَ مِثقالًا، فأمَرَها أن تُخرِجَ عنه خمسةَ دراهِمَ) رواه أبو عبيد في ((الأموال)) (923)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3/120)، والدارقطني في ((السنن)) (1963). .
وجه الدَّلالة:
أنَّ قولَ الواحِدِ مِنَ الصحابة حُجَّةٌ فيما لا مدخلَ للقياسِ في معرفة الحُكْمِ فيه؛ فإنَّ المقاديرَ لا تُعرَفُ بالرأي، وقولُهم فيها له حُكمُ المرفوعِ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال السرخسي: (لا خلاف بين أصحابنا المتقدِّمين والمتأخِّرين: أنَّ قولَ الواحِدِ مِنَ الصحابة حُجَّةٌ فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحُكم فيه، وذلك نحو المقادير، التي لا تُعرَف بالرأي... إذا صحَّ عن عليٍّ أنَّ نِصاب الذهب عشرون دينارًا، كان ذلك في حُكمِ المرفوع إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم). ((أصول السرخسي)) (2/110). .

انظر أيضا:
  • المطلب الثاني: نِصاب زكاة الفضَّة.
  • المطلب الثالثُ: حِسابُ نِصابِ الذَّهَبِ والفضَّةِ بالمقايِيسِ الحديثةِ( لحساب نِصابِ الذَّهب والفضَّة طريقتان: الأولى طريقةُ المتقدِّمين، وهي عن طريقِ التَّقديرِ بحبَّات الشَّعير، والثانية هي الطريقة الحديثة بالجراماتِ. ).
  • المطلب الرابع: ضمُّ أحَدِ النَّقدينِ إلى الآخَرِ في تكميلِ النِّصابِ.

  • الهوامش
    22 22
    • الإمام الأشعري - حياته وأطواره - قراءة وتعريف
    • أسماء الفائزين - مسابقة الدرر - رجب 1442هـ ...
    • شراء نسخ pdf ...
    • بلغ ولو آية ...
    • dorar English ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ