الموسوعة الفقهية

المطلب الرابع: نبْشُ القبرِ إذا دُفِنَ المَيِّتُ بغيرِ غُسْلٍ


اختلف العلماءُ فيما إذا دُفِنَ المَيِّتُ بغيرِ غُسْلٍ: هل يُنْبَشُ ليُغَسَّلَ أو لا؛ على قولين:
القول الأول: إذا دُفِنَ المَيِّتُ بغيرِ غُسْلٍ؛ يُنْبَشُ ويُغَسَّل إن لم يتغَيَّرْ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّة [9026] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/233)، ((منح الجليل)) لعليش (1/501). ، والشَّافعيَّة [9027] ((المجموع)) للنووي (5/299)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/366). ، والحَنابِلَة [9028] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/330)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/87). ، وهو قولُ الظاهريَّة [9029] قال ابنُ حزمٍ: (وغسل كلِّ ميِّتٍ من المسلمينَ فَرْضٌ ولا بدَّ، فإنْ دُفِنَ بغيرِ غُسْلٍ أُخْرِجَ ولا بُدَّ). ((المحلى)) (1/269). وقال النوويُّ: (إذا دُفِنَ من غيرِ غُسْلٍ أو إلي غير القبلةِ؛ يَجِبُ نَبْشُه ليُغَسَّل، ويُوَجَّه للقبلةِ ما لم يتغَيَّر، وبه قال مالكٌ وأحمد وداود). ((المجموع)) للنووي (5/299). ؛ وذلك لأنَّه واجِبٌ مقدورٌ عليه، فوَجَبَ فِعْلُه [9030] ((المجموع)) للنووي (5/299).
القول الثاني: إذا دُفِنَ المَيِّتُ بغيرِ غُسْلٍ لا يُنْبَشُ، وهو مَذهَب الحَنفيَّة [9031] ((البناية)) للعيني (3/214). ويُنظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة البخاري (2/196). ، وقولُ أشهَبَ من المالِكيَّة [9032] ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (3/336). ، وقولٌ للشافعيَّة [9033] ((المجموع)) للنووي (5/299). ، وروايةٌ عن أحمد [9034] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/330). ؛ وذلك لأنَّه مُثْلَةٌ، وقد نُهِيَ عنها [9035] ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (1/100).

انظر أيضا: