الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: نبشُ قبورِ الكُفَّار


الفرع الأوَّل: نبْشُ قبورِ الكفَّار الحربييِّنَ
يجوز نَبْشُ قبور الكفَّار الحربيِّينَ؛ ليُتَّخَذَ مكانَها ما فيه منفعةٌ للمُسلمين؛ كالمسجدِ وغيرِه، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة [9012] ((حاشية ابن عابدين)) (2/246)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 406). ، والشَّافعيَّة [9013] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/362)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/29). ، والحَنابِلَة [9014] ((الفروع)) لابن مفلح (3/388)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/378). ويُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/922).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن أنس رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قَدِمَ المدينةَ... وأنَّه أَمَرَ ببناءِ المَسْجِدِ، فأرسَلَ إلى ملإٍ مِن بني النَّجَّارِ، فقال: يا بني النَّجَّارِ، ثامِنوني بحائِطِكم هذا. قالوا: لا واللهِ، لا نَطْلُبُ ثَمَنَه إلَّا إلى اللهِ. فقال أنَسٌ: فكان فيه ما أقولُ لكم: قبورُ المشركينَ، وفيه خِرَبٌ، وفيه نَخْلٌ، فأمَرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بقبورِ المُشركينَ فنُبِشَتْ، ثُمَّ بالخِرَب فسُوِّيَتْ، وبالنَّخْلِ فقُطِعَ، فصَفُّوا النَّخْلَ قبلةَ المسجِدِ، وجعلوا عِضادَتَيْه الحجارةَ.. )) [9015] أخرجه البخاري (428)، ومسلم (524)
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مَوضِعَ مَسجِدِه عليه الصَّلاةُ والسَّلام كان قبورًا للمُشْركينَ فأَمَرَ بنَبْشِها وجَعْلِها مَسجدًا [9016] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/378).
الفرع الثاني: نَبْشُ قبورِ أهْلِ الذِّمَّة
لا يجوزُ نبْشُ قبورِ أهْلِ الذِّمَّة؛ نصَّ عليه الحَنفيَّةُ [9017] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/210)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/246)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 406). ، والحَنابِلَة [9018] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/919). ، وابنُ بطَّالٍ من المالِكيَّة [9019] ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (2/81). ؛ وذلك لأنَّهم أتباعُ المسلمينَ أحياءً وأمواتًا [9020] ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 406).

انظر أيضا: