الموسوعة الفقهية

المطلب الرَّابع: عددُ التكبيراتِ في صلاةِ الجِنازة


الفرع الأوَّل: أقلُّ ما يُجزِئ من التَّكبيراتِ
لا تصحُّ صلاةُ الجِنازة بأقلَّ مِن أربعِ تكبيراتٍ.
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى على أَصْحمَةَ النجاشيِّ، فكبَّر عليه أربعًا )) [8291] أخرجه البخاري (1334)، ومسلم (952) واللفظ له.
2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم نعَى النجاشيَّ في اليومِ الذي ماتَ فيه؛ خرَج إلى المصلَّى فصفَّ بِهم، وكبَّر أربعًا )) [8292] أخرجه البخاري (1245) واللفظ له، ومسلم (951).
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البرِّ [8293] قال ابنُ عبد البرِّ: (اختَلف السلفُ في عَدَدِ التكبيرِ على الجِنازَة، ثم اتَّفقوا على أربعِ تكبيراتٍ، وما خالف ذلك شذوذٌ يُشبِهُ البِدعةَ والحَدَث). ((التمهيد)) (6/334). ، والنوويُّ [8294] قال النوويُّ: (التكبيراتُ الأربعُ أركانٌ، لا تصحُّ هذه الصَّلاةُ إلَّا بهنَّ، وهذا مُجمَعٌ عليه). ((المجموع)) (5/230). وقال أيضًا: (أجمعَتِ الأمَّةُ الآن على أنَّه أربعُ تكبيراتٍ بلا زيادةٍ ولا نقصٍ). ((المجموع)) (5/230).
الفرع الثَّاني: الزِّيادةُ على أربعِ تَكبيراتٍ 
لا تُشرعُ الزيادةُ على أربعِ تكبيراتٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة: الحَنفيَّة [8295] ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ)) (1/241)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 219). ، والمالِكيَّة [8296] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/213). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/118). ، والشَّافعيَّة [8297] ((المجموع)) للنووي (5/230)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/341). ، والحَنابِلَة [8298] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/118). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/362). عندَ الحنابلة: للجِنازَة أربعُ تكبيراتٍ، والأَوْلى عندهم عدمُ الزيادةِ على الأربعِ، وصرَّحوا بعدم سُنيَّة الزيادة، لكنَّهم يُجيزون الزيادةَ إلى سبعِ تكبيراتٍ. ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [8299] قال ابنُ عبد البرِّ: (اتَّفق الفقهاءُ أهلُ الفتوى بالأمصارِ على أنَّ التكبير على الجنائز أربعٌ لا زيادةَ على ما جاء في الآثارِ المسنَدة مِن نقْل الآحادِ الثقات، وما سوى ذلك عندهم شذوذٌ لا يُلتفت إليه اليومَ، ولا يُعرَّج عليه). ((الاستذكار)) (3/30). وقال: (اختَلف السَّلَفُ في عدد التكبيرِ على الجِنازَة، ثم اتَّفقوا على أربعِ تكبيراتٍ، وما خالف ذلك شذوذٌ يشبه البِدعة والحدَث). ((التمهيد)) (6/334). وقال النوويُّ: (قد كان لبعض الصَّحابة وغيرِهم خلافٌ في أنَّ التكبيرَ المشروع خمسٌ، أم أربع، أم غير ذلك، ثم انقرَض ذلك الخلافُ، وأجمعتِ الأمَّة الآن على أنَّه أربعُ تكبيرات بلا زيادةٍ ولا نقص). ((المجموع)) (5/230). قال الخرشيُّ: (ومنها أربعُ تكبيرات، كلُّ تكبيرةٍ بمنزلة ركعة، وانعقد الإجماعُ في زَمَنِ عُمر رضي الله تعالى عنه على الأربعِ، حتى صارت الزيادةُ عليها شِعارَ أهل البِدع). ((شرح مختصر خليل)) (2/118)  
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم نَعَى النَّجَاشِيَّ في اليومِ الذي ماتَ فيهِ، وخرَج بهم إلى المُصَلَّى، فصفَّ بهم، وكبَّرَ عليهِ أربعَ تكبيراتٍ )) [8300] أخرجه البخاري (1245) واللفظ له، ومسلم (951).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النجاشيَّ مع كونِه له مزيَّةٌ كبيرةٌ إلا أنَّ النبيَّ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اقتَصر في التكبير عليه بأربعِ تكبيراتٍ [8301] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/148).
ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ثبَت عليها حتى تُوفِّي، فنَسخَتْ ما قبلَها [8302] ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ)) (1/241)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 219).
ثالثًا: لتقرُّرِ الأمرِ عليها مِنَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابِه [8303] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/341).

انظر أيضا: