الموسوعة الفقهية

المطلب الثالثُ: ما يجِبُ وما يُستحَبُّ وما يُكرَه في الكَفَن


الفرع الأول: القَدْرُ الواجِبُ من الكَفَن
اختلف أهْلُ العِلْمِ في القَدْرِ الواجِبِ من الكَفَنِ على قولين:
القول الأول: أقلُّ ما يُجزِئُ هو ما يستُرُ العورةَ، وهو الأصحُّ عند الشَّافعيَّة [7785] ((المجموع)) للنووي (5/192)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (2/15). ، وأحَدُ القَولينِ المشهورَينِ عند المالِكيَّة [7786] ((التاج والإكليل)) للمواق (3/21). ويُنظر: ((الشرح الصغير)) للدردير (1/552). ، واختاره ابنُ عبد البَرِّ [7787] ((الاستذكار)) لابن عبد البر (3/4).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن خبَّابٍ رَضِيَ الله عنه، قال: ((هاجَرْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم نبتغي وَجْه اللهِ، فوَجَبَ أجْرُنا على الله، ومنَّا من مضى أو ذَهَبَ لم يأكُلْ مِن أَجْرِه شيئًا، كان منهم مصعَبُ بن عُمَيرٍ؛ قُتِلَ يومَ أُحُدٍلم يَتْرُك إلَّا نَمِرَةً [7788] نَمِرة: هي ثيابٌ مخطَّطةٌ من صوفٍ، وجَمعُها: نِمارٌ، كأنَّها أُخِذَتْ من لونِ النَّمِرِ؛ لِمَا فيها مِنَ السَّوادِ والبياضِ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/199)، ((النهاية)) لابن الأثير (5/118). ، كنَّا إذا غَطَّيْنا بها رَأْسَه خَرَجَتْ رِجْلاه، وإذا غُطِّيَ بها رِجْلاه خَرَجَ رأسُه، فقال لنا النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: غَطُّوا بها رَأْسَه واجعلُوا على رِجْلِه الإذْخِرَ [7789] الإِذْخِر: حشيشةٌ طيِّبةُ الرائحةِ. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/76)، ((النهاية)) لابن الأثير (1/33). ، أو قال: ألقُوا على رِجْلِه من الإذْخِر، ومنَّا من قد أينَعَتْ له ثمرَتُه [7790] أينَعَتْ له ثَمَرَته: أدركَتْ ونَضِجَت، والمقصود: مَنْ كَسَب المالَ، ونال مِن عَرَضِ الدنيا. يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (3/266)، ((شرح النووي على مسلم)) (7/7). فهو يَهْدِبها [7791] يَهدِبُها: أي يَجنيها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/250). ) [7792] أخرجه البخاري (4047) واللفظ له، ومسلم (940).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّهم لَمَّا غَطَّوه بنَمِرَةٍ دلَّ ذلك على أنه يُجْزِئ ما وارى العورةَ [7793] ((الأم)) للشافعي (1/303).
ثانيًا: لأنَّ المَيِّتَ ليس آكَدَ حالًا من الحَيِّ، والواجِبُ في الحيِّ سَتْرُ العورةِ لا غيرُ [7794] ((الشرح الكبير)) للرافعي (2/410).
القول الثاني: أقلُّه تكفينُه بثوبٍ واحدٍ يستُرُ جميعَ البَدَنِ [7795] قال العيني: (أجمعوا على أنَّه لا يُكفَّنُ في ثوبٍ يَصِفُ ما تحته ولا يَسْتُر). ((البناية)) (3/203). وعند الحنابلة يُكرَهُ التكفينُ في رقيقٍ يَحْكي هيئةَ البَدَنِ لرِقَّتِه، ولو لم يصِفِ البشَرةَ. ينظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/104). ، وهذا مَذهَب الحَنابِلَة [7796] ((الإقناع)) للحجاوي (1/220)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/103). ، وهو أحدُ القولينِ المشهورينِ عند المالِكيَّة [7797] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/218). ويُنظر: ((الشرح الصغير)) للدردير (1/552)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/126). ، وقولُ الصنعانيِّ [7798] ((سبل السلام)) للصنعاني (2/95). ، والشَّوكانيِّ [7799] ((الدراري المضية)) للشوكاني (1/135). ، وابنِ بازٍ [7800] ((الإفهام في شرح عمدة الأحكام)) لابن باز (ص: 347)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (3/297). ، وابنِ عُثيمينَ [7801] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/313).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا كفَّن أحدُكم أخاه، فلْيُحْسِنْ كفَنَه )) [7802] أخرجه مسلم (943).
وَجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ الكَفَنَ الذي لا يَسْتُره ليس بحَسَنٍ [7803] ((الدراري المضية)) للشوكاني (1/135).
2- عن أمِّ عطيَّةَ، قالت: ((تُوُفِّيَتْ بنتُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال لنا: اغْسِلْنَهَا ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثرَ من ذلكَ إن رأيتُنَّ ذلك، فإذا فرغتُنَّ فآذِنَّنِي، فلمَّا فرَغْنا آذَنَّاهُ، فنزعَ من حَقْوِهِ إزارَهُ، وقال: أَشْعِرْنَهَا [7804] أَيِ: اجْعَلْنَه شِعارَها. والشِّعارُ: الثوبُ الَّذِي يَلِي الجَسَد؛ لأَنَّهُ يَلِي شَعَرَه، والدِّثَارُ: الثوبُ الذي فَوق الشِّعار. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/480). إياهُ )) [7805] رواه البخاري (1257).
ثانيًا: لأنَّ العورةَ المغَلَّظةَ يُجْزِئ في سَترِها ثوبٌ واحِدٌ، فكَفَنُ المَيِّت أَوْلى [7806] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/103).
ثالثًا: أنَّ الصَّحابةَ الذين قَصُرَتْ بهم ثيابُهم عن الكَفَنِ أمَرَ النبيُّ عليه الصلاةُ والسَّلامُ أن يُجعَلَ الكفَنُ مِن عندِ الرأسِ، ويُجْعَلَ على الرِّجْلين شيءٌ من الإذْخِرِ [7807] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/313). ، فدَلَّ على وجوبِ سَتْر جميعِ البَدَنِ.
الفرع الثاني: ما يُستحَبُّ مِنَ الكَفَن، وما يجوز
المسألة الأولى: تكفينُ الرَّجُلِ في ثلاثةِ أثوابٍ
يُستحَبُّ أن يُكَفَّنَ الرجُلُ في ثلاثةِ أثوابٍ ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ، وهذا مذهبُ الشَّافعيَّة [7808] ((المجموع)) للنووي (5/194)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/337). وعندهم يُكَفَّنُ في ثلاثةِ أثوابٍ: إزارٌ ولفافتانِ. ، والحَنابِلَة [7809] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/105). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/346). وعندهم يكفَّنُ في ثلاثِ لفائِفَ بِيضٍ. ، وهو قولُ ابنِ حزمٍ [7810] ((المحلى)) (5/117). ، واختاره ابنُ باز [7811] قال ابن باز: (الأفضَلُ أن يُكَفَّنَ الرجلُ في ثلاثةِ أثوابٍ بِيضٍ، ليس فيها قميصٌ ولا عمامة، يُدرَجُ فيها إدراجًا، وإن كُفِّنَ في قميصٍ وإزارٍ ولفافةٍ، فلا بأسَ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (3 /297). وابنُ عُثيمين [7812] قال ابن عثيمين: (كُفِّن- أي: النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في ثلاثةِ أثوابٍ، ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ، هكذا كفَنُ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلام. فأنت... إذا مِتَّ تُكَفَّنُ كما كُفِّنَ الرَّسولُ عليه الصلاةُ والسَّلامُ: بثلاثةِ أثوابٍ، ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/96).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ يمانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ [7813] السَّحُولِيَّةُ: بفتح السِّينِ وضَمِّها، والفتح أشهَرُ، وهو روايةُ الأكثرين. قال ابن الأعرابي وغيره: هي ثيابٌ بِيضٌ نَقِيَّةٌ لا تكون إلَّا من القُطْنِ، وقال ابن قتيبة: ثيابٌ بِيضٌ ولم يَخُصَّها بالقُطن. وقال آخرون: هي منسوبةٌ إلى سَحولٍ: قريةٍ باليَمَنِ تُعْمَل فيها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (7/7). من كُرْسُفٍ [7814] الكُرْسُف: القُطْن. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/163). ، ليس فيهنَّ قميصٌ ولا عمامةٌ )) [7815] أخرجه البخاري (1264) واللفظ له، ومسلم (941).
المسألة الثانية: تكفينُ المرأةِ في خمسةِ أثوابٍ
يُستَحَبُّ أن تُكَفَّنَ المرأةُ في خمسةِ أثوابٍ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [7816] ((الهداية)) للمرغيناني (1/91). ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 217). وعند الحنفية تُكَفَّنُ المرأةُ في خمسةِ أثوابٍ: درعٌ وإزارٌ وخمارٌ ولفافةٌ وخرقةٌ تُرْبَطُ فوقَ ثَدْيَيها. ، والمالِكيَّة [7817] ((الكافي)) لابن عبد البر (1/272)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/31)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/225)، وعندهم تكفَّنُ المرأةُ في مِئْزَرٍ وثوبينِ ودِرعٍ وخمارٍ، ولا بأس بالزِّيادة فيها إلى السَّبع، وفي بعض كُتُبِ المالكيَّةِ أنَّ الأفضلَ سبعةٌ للمرأة. ينظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (1/417). ، والشَّافعيَّة [7818] ((المجموع)) للنووي (5/205)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/338). وعند الشافعيَّة الأصحُّ أنَّ الخمسةَ هي: إزارٌ، وخِمار، ودِرع، وهو القَميصُ، ولِفافتان. ، والحَنابِلَة [7819] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/108). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/350). وعندهم الأثواب الخمسة: إزارٌ، ودِرعٌ، وخِمارٌ، ولفافتان. ، وهو قولُ بعضِ السَّلَفِ [7820] ((الأوسط)) لابن المنذر (5/356). ، وقولُ ابنِ حَزْمٍ [7821] ((المحلى)) لابن حزم (5/117).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ المرأةَ تزيدُ في حالِ حَياتِها على الرَّجُلِ في السَّتْرِ؛ لزيادةِ عَورَتِها على عَوْرَتِه، فكذلك بعد الموتِ [7822] ((المغني)) لابن قدامة (2/350).
ثانيًا: لأنَّها لَمَّا كانت تَلْبَسُ المَخِيطَ في إحرامِها، وهو أكمَلُ أحوالِ الحياةِ؛ استُحِبَّ إلباسُها إيَّاه بعد مَوتِها، والرَّجُلُ بخلافِ ذلك [7823] ((المغني)) لابن قدامة (2/350).
المسألة الثالثة: التكفينُ في الأبيضِ
يُستحَبُّ أن يكون الكَفَنُ أبيضَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [7824] ((الهداية)) للمرغيناني (1/91)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 217). ، والمالِكيَّة [7825] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/224). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/125). ، والشَّافعيَّة [7826] ((المجموع)) للنووي (5/196، 197)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/338). ، والحَنابِلَة [7827] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/105). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/346).
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ يَمانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ [7828] السَّحُولِيَّةُ: بفتح السِّينِ وضَمِّها، والفتح أشهَرُ، وهو روايةُ الأكثرين. قال ابن الأعرابي وغيره: هي ثيابٌ بِيضٌ نَقِيَّةٌ لا تكون إلَّا من القُطْنِ، وقال ابن قتيبة: ثيابٌ بِيضٌ ولم يَخُصَّها بالقُطن. وقال آخرون: هي منسوبةٌ إلى سَحولٍ: قريةٍ باليَمَنِ تُعْمَل فيها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (7/7). من كُرْسُفٍ [7829] الكُرْسُف: القُطْن. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/163). ، ليس فيهِنَّ قميصٌ ولا عمامةٌ )) [7830] أخرجه البخاري (1264) واللفظ له، ومسلم (941).
2- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ((البَسُوا مِن ثيابِكم البَياضَ؛ فإنَّها مِن خَيْرِ ثِيابِكم، وكَفِّنوا فيها مَوْتاكم.. )) [7831] أخرجه أبو داود (3878)، والترمذي (994)، وابن ماجه (1472)، وأحمد (2219). قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه النووي في ((المجموع)) (7/215)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/315): إسناده على شرط مسلم، وصححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (4/671)، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (4/48)، وقال ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (347): إسناده على شرط مسلم، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3878).
المسألة الرابعة: تحسينُ الكفَنِ
يُستحَبُّ تحسينُ الكَفَنِ [7832] قال النووي: (المرادُ بتَحسينِه: بياضُه ونظافَتُه وسَوغُه وكثافَتُه، لا كونُه ثمينًا). ((المجموع)) (5/197). ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [7833] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/189)، ((حاشية الطحطاوي)) (1/379). ، والمالِكيَّة [7834] ((منح الجليل)) لعليش (1/495). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/125، 126). ، والشَّافعيَّة [7835] ((المجموع)) للنووي (5/197). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/306). ، والحَنابِلَة [7836] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/356). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/387)، ((الكافي)) لابن قدامة (1/359). ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ [7837] ((الإشراف)) لابن المنذر (2/334).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن جابِرِ بنِ عبدِ الله، ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم خَطَبَ يومًا، فذكَرَ رجلًا من أصحابه قُبِضَ فكُفِّنَ في كفَنٍ غيرِ طائلٍ، وقُبِرَ ليلًا، فزَجَرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُقبَرَ الرجلُ باللَّيلِ حتى يُصَلَّى عليه، إلَّا أنْ يُضْطَرَّ إنسانٌ إلى ذلك، وقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: إذا كَفَّنَ أحدُكم أخاه، فلْيُحْسِنْ كَفَنَه )) [7838] أخرجه مسلم (943).
المسألة الخامسة: التَّكفينُ في الثِّيابِ الملبوسَةِ
يجوزُ التكفينُ في الثِّيابِ الملبوسةِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عنهما، ((أنَّ رجُلًا كانَ مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فَوَقَصَتْهُ ناقتُهُ وهوَ محْرِمٌ فماتَ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: اغْسِلُوهُ بماءٍ وسدْرٍ، وكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيهِ، ولا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ، ولا تُخَمِّرُوا رأْسَهُ؛ فإنَّهُ يُبْعَثُ يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا )) [7839] أخرجه البخاري (1851) ومسلم (1206).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ [7840] قال النوويُّ: (التَّكفينُ في الثِّيابِ الملبوسةِ جائزٌ، وهو مُجمَعٌ عليه). ((شرح النووي على مسلم)) (8/129). ، وابنُ المُلَقِّن [7841] قال ابن الملقِّن: (جوازُ التكفينِ في الثِّياب الملبوسةِ، وهو إجماعٌ). ((الإعلام)) (4/455).
الفرع الثالث: ما يُكْرَه مِنَ الكَفَن
المسألة الأولى: التكفينُ في الحريرِ
1- كفَنُ الحريرِ للرِّجالِ
يَحْرُم التكفينُ في الحَريرِ للرِّجالِ [7842] قال ابن المنذر: (لبسُ الحريرِ للرِّجالِ مكروهٌ، وأكرَهُ أن يكفَّنَ فيها الموتى إلا حينَ لا يوجدُ غيرُها، وممن كرهِ ذلك الحسنُ البصريُّ، وابنُ المباركِ، ومالكٌ، وأحمدُ، وإسحاقُ، ولا نحفَظُ مِن غيرهم خلافَهم). ((الإشراف)) (2/334). ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة [7843] ((المجموع)) للنووي (5/197)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/109). ، والحَنابِلَة [7844] ((الإقناع)) للحجاوي (1/221)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/104).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عمومُ قَوْلِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تَلبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ )) [7845] رواه البخاري (5426)، ومسلم (2067) من حديث حذيفة رَضِيَ اللهُ عنه.
2- عن البَراءِ بن عازبٍ رَضِيَ الله عنه، قال: ((أمَرَنا النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بسبعٍ، ونَهانا عن سبعٍ: أمَرَنا بعيادَةِ المَريضِ، واتِّباعِ الجِنازة، وتَشْميتِ العاطِسِ، وإجابَةِ الدَّاعي، ورَدِّ السَّلامِ، ونَصْرِ المَظْلومِ، وإبْرارِ المُقْسِمِ، ونَهانا عن سبعٍ: عن خاتَمِ الذَّهَبِ، أو قال: حَلقَةِ الذَّهَبِ، وعَن لُبْسِ الحَريرِ، والدِّيباجِ، والسُّنْدُسِ، والمَياثِرِ [7846] المياثِر: جمع مِئْثرَة- بكسر الميم، هي وِطاءٌ كانت النِّساءُ يَضَعْنَه لأزواجِهِنَّ على السُّروجِ، وكان مِن مَراكِبِ العَجَم، ويكون مِنَ الحريرِ، ويكون مِنَ الصُّوف وغيرِه، وقيل: هي أغشِيَةٌ للسُّروجِ تُتَّخَذُ من الحريرِ، وقيل: هي سروجٌ مِنَ الدِّيباجِ، وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (14/33). ) [7847] رواه البخاري (6222)، ومسلم (2066).
ثانيًا: أنَّه لَمَّا حَرُمَ لُبْسُه في الحياةِ، حَرُمَ التَّكفينُ فيه [7848] ((فتح العزيز)) للرافعي (5/131).
2- كَفَنُ الحريرِ للنِّساءِ
اختلف العُلَماءُ في تكفينِ النِّساءِ بالحريرِ على أقوالٍ؛ أقواها قولان:
القولُ الأوَّل: يُكرَهُ تكفينُ النِّساءِ في الحريرِ، وهذا مذهَبُ المالِكيَّة [7849] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/240). ويُنظر: ((المنتقى)) للباجي (2/7). ، والشَّافعيَّة [7850] ((فتح العزيز)) للرافعي (5/131). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/306). ، وروايةٌ عن أحمدَ [7851] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/356). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف [7852] ((الإشراف)) لابن المنذر (2/334). ، وعامَّة العُلَماء [7853] ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (3/393)، ((شرح النووي على مسلم)) (7/8). ، واختاره ابنُ المُنذِر [7854] ((الإشراف)) لابن المنذر (2/334).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه إنما أُبيحَ للنِّساءِ حالةَ الحياةِ للتجمُّلِ، وقد ذَهَبَ [7855] ((الذخيرة)) للقرافي (2/454).
ثانيًا: لأنَّه سَرَفٌ غيرُ لائقٍ بالحالِ [7856] ((فتح العزيز)) للرافعي (5/131).
القول الثاني: يجوز أن يُكَفَّنَ النِّساءُ في الحريرِ، وهذا مذهَبُ الحَنفيَّة [7857] ((حاشية ابن عابدين)) (2/205). ويُنظر: ((الدر المختار)) للحصفكي (2/205)، ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/105). ، وابنُ حبيبٍ من المالِكيَّة [7858] ((الذخيرة)) للقرافي (2/454). ، وقولٌ عند الحَنابِلَة [7859] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/356). ، واختاره ابنُ حَزْمٍ [7860] ((المحلى)) لابن حزم (3/345). ؛ وذلك لأنَّ ما جاز لُبْسُه في حالِ الحياةِ، جاز التكفينُ فيه [7861] ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/105).
المسألة الثانية: الزِّيادةُ المكروهة في الكَفَنِ
تُكْرَه الزيادةُ على ثلاثةِ أثوابٍ للرَّجُل، وهو مَذْهَب الحَنابِلَة [7862] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/105). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/348).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ يَمانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ [7863] السَّحُولِيَّةُ: بفتح السِّينِ وضَمِّها، والفتح أشهَرُ، وهو روايةُ الأكثرين. قال ابن الأعرابي وغيره: هي ثيابٌ بِيضٌ نَقِيَّةٌ لا تكون إلَّا من القُطْنِ، وقال ابن قتيبة: ثيابٌ بِيضٌ ولم يَخُصَّها بالقُطن. وقال آخرون: هي منسوبةٌ إلى سَحولٍ: قريةٍ باليَمَنِ تُعْمَل فيها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (7/7). من كُرْسُفٍ [7864] الكُرْسُف: القُطْن. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/163). ، ليس فيهنَّ قميصٌ ولا عِمامةٌ )) [7865] أخرجه البخاري (1264) واللفظ له، ومسلم (941).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الزيادةَ على ثلاثٍ خلافُ ما كُفِّنَ فيه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم [7866] ((فتح الباري)) لابن حجر (3/135).
ثانيًا: لِمَا فيه من إضاعةِ المالِ المَنْهيِّ عنها [7867] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/105).
المسألة الثالثة: المُغالاةُ في الكَفَن
تُكْرَه المغالاةُ في الكَفَن، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [7868] ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 379)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/202). ، والمالِكيَّة [7869]  ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/56). ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد (2/288)، ((المنتقى)) للباجي (2/7). ، والشَّافعيَّة [7870] ((المجموع)) للنووي (5/197)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/359). ، والحَنابِلَة [7871] ((الفروع)) لابن مفلح (3/313).
الأدلة:
أولًا: من الآثار
عن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها قالت: (نَظَرَ أبو بكرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه إلى ثوبٍ كان يُمَرَّضُ فيه، فقال: اغسِلُوا هذا وزِيدُوا عليه ثَوبينِ وكَفِّنوني فيها، قلتُ: إنَّ هذا خَلَقٌ، قال: الحيُّ أحَقُّ بالجديدِ مِنَ المَيِّتِ؛ إنَّما هو للمُهْلَةِ [7872] المهْلَة: (بضَمِّ الميم وكسرها وفتحها): هي دَمُ المَيِّت وصديدُه، ونحوه. ((المجموع)) للنووي (5/197). [7873] أخرجه البخاري (1387).
ثانيًا: لأنَّه مِن بابِ المُباهاةِ، وهو ممنوعٌ في الكَفَنِ [7874] ((المنتقى)) للباجي (2/7).
المسألة الرابعة: الكَفَن المُعَصْفَر والمُزَعْفَر
يُكْرَهُ التَّكفينُ في المُعَصْفَر [7875] المُعصفَر: هو الثَّوبُ المَصبوغُ بالعُصفُر، و(العُصفُر) نَبَاتٌ صَيْفِي يُستخرَج مِنْهُ صبغٌ أَحْمَر يُصْبَغ بِهِ الْحَرِير وَنَحوه. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (2/414)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (2/605). والمُزَعْفَر [7876] المُزَعْفر: هو الثَّوبُ المصبوغُ بالزَّعفران. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/253). ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة [7877] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي، مع ((حاشية الشِّلْبِيِّ)) (1/238). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/307).  الأحنافُ قالوا: يُكرَهُ للرِّجالِ، ولا يُكرَهُ للنِّساءِ. ينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/267). ، والشَّافعيَّة [7878] ((المجموع)) للنووي (5/197)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/358). ، والحَنابِلَة [7879] ((الإقناع)) للحجاوي (1/221)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/104). ؛ وذلك لِما في التكفينِ فيهما مِنَ الزِّينة [7880] ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (2/47). ، وهو غيرُ لائقٍ بحالِ الميِّتِ [7881] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2 /104).
المسألة الخامسة: التكفينُ في الشَّعْر والصُّوف
يُكْرَه التكفينُ في شَعْرٍ وصوفٍ، مع القُدرةِ على غَيرِه، وهو مذهَبُ الحَنفيَّة [7882] ((حاشية ابن عابدين)) (2/205)، قال ابن عابدين: (وفي جامع الفتاوى: ويجوزُ أن يُكَفَّن الرَّجُل مِنَ الكتَّانِ والصُّوف، لكِنِ الأَوْلى القُطْنُ. وفي التاجية: ويُكْرَه الصُّوفُ والشَّعْر والجِلْد). ، والحَنابِلَة [7883] ((الإقناع)) للحجاوي (1/221)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/104). ؛ وذلك لأنَّه خلافُ فِعْلِ السَّلَفِ [7884] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/104).

انظر أيضا: