الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالث: إذنُ الإمامِ في الخُروجِ لصَلاةِ الاستِسْقاءِ


لا يُشترطُ إذنُ الإمامِ للخروجِ لصَلاةِ الاستسقاءِ قال المرداويُّ: (محلُّ الخلاف في اشتراط إذن الإمام: إذا صلَّوا جماعةً، فأمَّا إنْ صلَّوا فُرادى؛ فلا يُشترط إذنه بلا نزاعٍ) ((الإنصاف)) (2/322). ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/325)، ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (2/124). لكن قالوا: لا يَخرُجون إلى الصحراء إذا كان الوالي بالبلد إلَّا بإذنه؛ وذلك خوفَ الفِتنة. ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/322)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/326). ، وهو قولُ ابنِ باز قال ابنُ باز: (إذا كان أهلُ بلدٍ لا يأمرهم واليها بإقامةِ صلاة العيد، أو صلاة الاستسقاء، فإنَّه يُشرَع لهم أن يصلُّوا صلاةَ العيد وصلاة الاستسقاء في الصَّحراء إذا تيسَّر ذلك، وإلَّا ففي المساجد) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/85). ، وابنِ عُثيمين قال ابنُ عُثَيمين: (قوله: (وليس مِن شَرْطها إذنُ الإمام)، أي: ليس مِن شَرْط إقامتها أن يأذنَ الإمامُ بذلك، بل إذا قحَط المطرُ، وأجدبَتِ الأرض خرَج الناس وصَلَّوا، ولو صلَّى كلُّ بلدٍ وحدَه لم يخرجوا عن السُّنَّة، بل لو وُجِد السبب، وقال الإمام: لا تُصلُّوا؛ فإنَّ في منعه إيَّاهم نظرًا؛ لأنَّه وُجِد السبب، فلا ينبغي أن يمنعَهم) ((الشرح الممتع)) (5/224). ؛ وذلك لأنَّها صلاةُ نافلةٍ؛ فأشبهتْ صلاةَ سائرِ النوافِلِ في عدَمِ اشتراطِ إذنِ الإمامِ ((المغني)) لابن قدامة (2/326).

انظر أيضا: