الموسوعة الفقهية

المَطلَب الثالث: صَلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ جَماعةً


تُسنُّ صلاةُ كسوفِ الشَّمس جماعةً، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الأربعة: الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/180)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/281)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمَام (2/84). ، والمالِكيَّة ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/402)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/36)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/533). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/60)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/318). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/309)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/61). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ عبد البَرِّ: (خسوف الشَّمس يُصلِّي لها في جماعة، وهذا المعنى وإنْ قام دليلُه من هذا الحديثِ «حديث أسماء»، فقد جاء منصوصًا في غيرِه، والحمد للهِ، وهو أمرٌ لا خِلافَ فيه) ((التمهيد)) (22/246). قال ابنُ رُشد: (اتَّفقوا على أنَّ صلاةَ كسوف الشَّمس... في جماعةٍ) ((بداية المجتهد)) (1/210). وقال ابنُ الهُمام: (وأجمَعوا على أنَّها تُصلَّى بجماعةٍ، وفي المسجد الجامِع، أو مُصلَّى العيد) ((فتح القدير)) (2/84). وقال الزيلعيُّ: (وأجمَعوا على أنَّها تُصلَّى بجماعة، وفي المسجد الجامع، أو مُصلَّى العيد) ((تبيين الحقائق)) (1/228).
الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ الشَّمسَ خَسَفتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبَعَث مناديًا يُنادِي: الصَّلاةُ جَامِعةٌ، فاجتمعوا، وتَقدَّم فكبَّر، وصلَّى أربعَ ركَعاتٍ في رَكعتينِ، وأرْبعَ سَجَداتٍ )) رواه البخاري (1066)، ومسلم (901).
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّها قالت: ((خَسَفتِ الشَّمسُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَصلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالنَّاسِ... )) رواه البخاري (1044) واللفظ له، ومسلم (901).

انظر أيضا: