الموسوعة الفقهية

المَطلَب الثَّالِث: الذَّهابُ مِن طريقٍ والعودةُ من طَريقٍ


يُستحبُّ الذَّهابُ لصلاةِ العِيدِ مِن طريقٍ، والرُّجوعُ من طريقٍ آخر اختَلف أهلُ العلم في الحِكمة من مخالفةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طريقَه في العودة من صلاة العيد على أقوالٍ كثيرة، فقيل: الحِكمة أن تَشهَد له الطريقان، وقيل: لزيادة الأجر بالسلام على أهلِ الطريق الآخر، وقيل: لتحصُلَ الصدقةُ على الفقراء من أهل الطريقينِ، وقيل: لإظهار شعار الإسلام فيهما، وقيل: لإظهار ذِكر الله، وقيل: ليغيظَ المنافقين أو اليهود، وقيل: ليرهبهم بكثرة مَن معه، وقيل: لكل ذلك). ينظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (2/572)، ((فتح الباري)) لابن حجر (2/473)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/448، 449). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي، مع ((حاشية الشلبي)) (1/225)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/169). ، والمالِكيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/263)، ويُنظر: ((التلقين)) للقاضي عبد الوهاب (1/53). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/11، 12)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/283). ، والحَنابِلَة ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/165)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/52). ، وهو قولُ كثيرٍ من أهل العِلمِ قال ابنُ رجب: (وقد استحبَّ كثيرٌ من أهل العِلم للإمامِ وغيرِه إذا ذهبوا في طريقٍ إلى العيدِ أن يَرجِعوا في غيره، وهو قولُ مالكٍ، والثوريِّ، والشافعيِّ، وأحمد) ((فتح الباري)) (6/166). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [6471] قال ابنُ رشد: (وأجمَعوا على.. أنَّه يُستحبُّ أن يرجع على غير الطريق التي مشَى عليها) ((بداية المجتهد)) (1/233).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا كان يومُ العيدِ خالَفَ الطريقَ )) رواه البخاري (986).

انظر أيضا: