الموسوعة الفقهية

المطلب السادس: الصِّفةُ السَّادِسَة


وهو أن تَقومَ معه طائفةٌ، وطائفةٌ أُخرى تجاه العدوِّ وظهرُها إلى القِبلة، ثم يُحرِم وتُحرِم معه الطائفتانِ، ثم يُصلِّي ركعةً هو والذين معه، ثم يقوم إلى الثانية ويذهب الذين معه إلى وجه العدوِّ، وتأتي الأخرى فتركع وتسجد، ثم يُصلِّي بالثانية وتأتي التي تجاه العدوِّ فتركع وتسجُد، ويُسلِّم بالجميع، وهذه الصِّفة نصَّ عليها الحَنابِلَةُ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/139)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/17).
الدَّليل من السنة:
عن أبي هُرَيرَةَ أنَّها قامتْ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طائفةٌ، وطائفةٌ أخرى مقابلَ العدوِّ، وظهورهم إلى القِبلة؛ فكبَّر فكبَّروا جميعًا الذين معه، والذين مقابلَ العدوِّ، ثم ركَع ركعةً واحدةً ركعت الطائفةُ التي معه، ثم سَجَد فسجَدتِ التي تليه, والآخرون قيامٌ مقابلَ العدوِّ، ثم قام وقامت الطائفة التي معه, فذهبوا إلى العدوِّ وقابلوهم, وأقبلتِ الطائفةُ التي كانت مقابلَ العدوِّ، فركعوا وسجدوا، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائمٌ كما هو، ثم قاموا فرَكع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعةً آخرى، فركعوا معه، وسجَدَ وسجَدُوا معه، ثم أقبلتِ الطائفةُ التي كانتْ مقابلَ العدوِّ فركعوا وسجَدوا، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قاعدٌ ومَن معه، ثم كان السَّلامُ، فسَلَّمَ وسلَّموا جميعًا، فكان لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتانِ؛ وللقومِ لكلِّ طائفةٍ ركعتانِ أخرجه أبو داود (1240)، والنسائي (1543)، وأحمد (8243). صحَّح طريقَه العينيُّ في ((نخب الأفكار)) (5/238)، ووثَّق رجالَ إسناده الشوكانيُّ في ((نيل الأوطار)) (4/7)، وصحَّح إسناده جدًّا أحمدُ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (16/116)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1240).

انظر أيضا: