الموسوعة الفقهية

المطلبُ الأوَّل: تعريفُ قَصرِ الصَّلاةِ


قَصْر الصَّلاةِ: خلافُ الإتمامِ، وهو أنْ تُصلَّى الصَّلاةُ الرُّباعيَّةُ رَكعتينِ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/96)، ((لسان العرب)) لابن منظور (5/95)، ((الفقه الإسلامي وأدلته)) للزحيلي (2/1338).

انظر أيضا: