الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّل: حُكمُ إمامةِ المرأةِ للنِّساءِ


تجوزُ إمامةُ المرأةِ للنِّساءِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق للزيلعي، مع حاشية الشلبي)) (1/135)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/353)، إلَّا أنَّ الحنفية يَرون كراهةَ إمامة المرأة. ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/199)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/209). والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/187)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/148،149)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/98)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/275). ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلف قال ابنُ المنذر: (وقد اختَلف أهل العلم في هذا الباب؛ فرأتْ طائفة أنْ تؤمَّ المرأةُ النساء، رُوينا ذلك عن عائشة، وأمِّ سلمةَ أُمَّيَ المؤمنين... عن عائشة، وكان، عندها نِسوة من أهل العراق فحضرتِ الصلاةُ فأمَّتهنَّ وسْطَ الصفِّ، وذلك في العصر، وبه قال عطاء، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور) ((الأوسط)) (4/258). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ حزم: (وقال الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور: يستحبُّ أن تؤمَّ المرأة النساء، وتقوم وسْطهُنَّ، قال علي: ما نعلم لمنعها من التقدُّم حُجةَّ أصلًا، وحُكمها عندنا التقدُّم أمام النساء، وما نعلم لِمَن منَع من إمامتها النساء حُجَّة أصلًا. لا سيَّما وهو قول جماعة من الصحابة كما أوردنا، لا مخالفَ لهم يُعرف من الصحابة رضي الله عنهم) ((المحلى)) (3/137).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أمِّ ورقةَ بنتِ نوفل رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَزورُها في بيتِها، وجعَل لها مؤذِّنًا يؤذِّنُ لها، وأمَرَها أن تؤمَّ أهلَ دارِها )) أخرجه أبو داود (592)، وأحمد (27324)، وابن خزيمة (1676) بنحوه صحَّحه ابن القيِّم في ((إعلام الموقعين)) (2/274)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (592).
ثانيًا: من الآثارِ
1- عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ: (أنَّها أمَّتِ النِّساءَ في صلاةِ المغربِ، فقامتْ وسْطهنَّ، وجهرتْ بالقراءةِ) [4479] أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (4/219) صحَّح إسنادَه ابنُ الملقِّن في ((خلاصة البدر المنير)) (1/198).
2- عن حُجَيرةَ بنتِ حُصَينٍ، قالت: (أمَّتْنا أمُّ سَلمةَ أمُّ المؤمنينَ في صلاةِ العصرِ، وقامتْ بَيننا) [4480] أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (5082)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (10966)، والدارقطني (1/405). صحَّح إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (4/199)، وقال البُوصِيريُّ في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (2/96): له شاهدٌ موقوف، وقال الألباني في ((تمام المنة)) (154): رجاله ثقات غير حُجيرة، لكن له ما يُقوِّيه.

انظر أيضا: