الموسوعة الفقهية

المَطلَب الثَّاني: الوَحْلُ


مِن الأعذارِ المسقطةِ لصلاةِ الجماعةِ وجودُ الوَحل الشَّديد، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4223] ((تبيين الحقائق للزيلعي، مع حاشية الشلبي)) (1/133)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 113). ، والمالِكيَّة [4224] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/182)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/90). ، والشافعيَّة [4225] ((روضة الطالبين)) للنووي (1/345)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/235). ، والحَنابِلَة [4226] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/212)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/497).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه قال لمؤذِّنه في يومٍ مطيرٍ: (إذا قلتَ: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، فلا تقُل: حيَّ على الصَّلاة، قل: صلُّوا في بيوتِكم)، قال: فكأنَّ الناس استنكروا ذاك، فقال: (أتَعْجَبون من ذا؟! قد فعَل ذا مَن هو خيرٌ منِّي "أي: النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، إنَّ الجمعة عَزْمةٌ، وإنِّي كرهتُ أن أُحرجَكم فتمشوا في الطِّين والدَّحْض ) رواه البخاري (901)، ومسلم (699).
ثانيًا: القياسُ على المطر، فإنَّ الوحل أشقُّ من المطَر [4228] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/235)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/118).

انظر أيضا: