الموسوعة الفقهية

المبحث الرابع: ما لا يُشرع فعله عند قضاء الحاجة


المطلب الأوَّل: نَتْرُ الذَّكَرِ
لا يُشرع نَتْرُ الذَّكر النَّتر: جذبٌ فيه قوَّة وجَفوةٌ، واستنتَرَ الرجُلُ مِن بَولِه اجتذبه واستخرَجَ بقيَّتَه من الذَّكرِ عند الاستنجاء. ((النهاية)) لابن الأثير (5/12)، ((لسان العرب)) لابن منظور (5/190). بعد البَولِ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (النَّترُ بدعةٌ وليس سُنَّة، ولا ينبغي للإنسانِ أن ينتُرَ ذَكَره). ((مجموع الفتاوى)) (21/106). ، وابنِ القيِّم قال ابن القيِّم: (لم يكن [النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم] يصنَعُ شيئًا ممَّا يصنعه المُبتَلَونَ بالوَسواسِ: مِن نَتْر الذَّكَر، والنَّحنحةِ، والقَفز، ومَسكِ الحبْل، وطُلوعِ الدَّرَج، وحشوِ القُطن في الإحليل، وصبِّ الماءِ فيه، وتفقُّدِه الفينةَ بعد الفَينةِ، ونحوِ ذلك من بِدَع أهل الوسواسِ. وقد رُوي عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كان إذا بال، نَتَرَ ذَكَره ثلاثًا. ورُوي أنَّه أمر به، ولكن لا يصحُّ من فِعله ولا أمْرِه؛ قاله أبو جعفر العُقيلي). ((زاد المعاد في هدي خير العباد)) (1/173). ، وابنِ باز قال ابن باز بعد ذِكره حديث نَتر الذَّكَر: (وممَّا يدلُّ على ضَعفِه أنَّ هذا العمَلَ يسبِّبُ الوَسوسةَ والإصابة بالسَّلَسِ، فالواجِبُ تركُ ذلك). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/20). ، وابن عُثيمين قال ابن عثيمين: (والنَّترُ من باب التنطُّعِ المنهيِّ عنه) ((الشرح الممتع)) (1/111).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه لم يصحَّ في البابِ شَيءٌ ((زاد المعاد)) لابن القيِّم (1/173)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (21/106).
ثانيًا: نَترُ الذَّكر قد يؤدِّي إلى حُصولِ الوَسوسةِ ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/20).
ثالثًا: لِمَا في نَترِ الذَّكَرِ مِن استدرارِ البَولِ، واسترخاءِ العُروقِ، والضَّررِ بالمثانةِ ومجاري البَولِ قال ابن تيميَّة: (الذَّكَر كالضَّرعِ؛ إنْ حلبتَه درَّ، وإن تركتَه قرَّ). ((مجموع الفتاوى)) (21/106). ويُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/111).
رابعًا: أنَّ نَترَ الذَّكَرِ من باب التنطُّعِ المنهيِّ عنه ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (40 /65)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/20)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/111).
المطلب الثَّاني: اللُّبث فوقَ الحاجة
يُكرَه إطالةُ اللُّبثِ في قضاءِ الحاجةِ بلا سببٍ؛ وهو مذهَبُ الجمهور: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/256)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 36). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/410). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/90)، ((حواشي الشرواني)) (1/173). ، وروايةٌ عند الحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (1/129)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/96،97).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ في ذلك كشفًا للعَورةِ بلا حاجةٍ ((شرح العمدة)) لابن تيميَّة (1/60).
ثانيًا: أنَّ الحُشوشَ والمراحيضَ مأوًى للشَّياطينِ والنُّفوسِ الخبيثةِ؛ فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكانِ الخَبيثِ ((شرح العمدة)) لابن تيميَّة (1/60).
ثالثا: أنَّه ربَّما آذى مَن ينتَظِرُه ليدخُلَ بعده في أماكِنِ التجمُّعاتِ ((المغني)) لابن قدامة (1/123).

انظر أيضا: