الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ لمَن تَرَك واجبًا


يجبُ سجودُ السَّهوِ على مَنْ ترَكَ فِعلَ واجبٍ من واجباتِ الصَّلاة سهوًا [2996] على خلافٍ بين أصحاب هذا القولِ في تحديد واجبات الصَّلاة. ، وهو مذهبُ الحنفيَّة [2997] ((الهداية)) للمرغيناني (1/74)، وينظر: ((اللباب في شرح الكتاب)) لعبد الغني الميداني (1/95). ، والحنابلة [2998] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/104)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/5). ، وهو قولُ ابنِ باز قال ابن باز: (سجودُ السهو واجبٌ؛ لأنَّ الرسول أمر بذلك، وإذا كان عن ترْك واجب، أو فِعل محظور سهوًا وجَبَ، كما لو ترك التشهُّد الأول، أو جلس في الرابعة فنُبِّهَ وقام ليكمل، أو زاد ثالثةً في الفجر، أو رابعةً في المغرب، أو خامسةً في العشاء ونحوها، فإنه يسجد للسهو وجوبًا) ((فتاوى نور على الدرب)) (9/365). , وابنِ عُثيمين [3000] - قال ابنُ عثيمين: (والنقص: مثل أن ينقص الإنسان ركنًا، أو ينقص واجبًا من واجبات الصلاة) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (14/15).
الدليل من السُّنَّة:
عن عبدِ اللهِ بن بُحينةَ، أنَّه قال: ((صلَّى لنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتينِ، ثم قامَ فلمْ يَجلِسْ، فقام الناسُ معه، فلمَّا قضَى صلاتَه وانتظَرْنا التسليمَ كبَّر، فسَجَد سَجدتينِ وهو جالسٌ قبل التَّسليمِ، ثمَّ سَلَّم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم )) [3001] رواه البخاري (829)، ومسلم (570).

انظر أيضا: