الموسوعة الفقهية

 المبحثُ السَّابِعُ: المَشي في الصَّلاةِ


المشيُ الكثيرُ في الصَّلاة يُبطِلُها، وذلك في الجُملة.
الدَّليل من الإجماع:
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ بطَّال قال ابنُ بطَّال: (لإجماعهم أنَّ المشي في الصَّلاة لا يجوز، ولو أجزْنا له المشي إليه باعًا أو باعين من غيرِ أثرٍ، لركبنا أكثرَ من ذلك، وهذا لا يجوزُ بإجماع) ((شرح صحيح البخاري)) (2/136). ، وابنُ حجرٍ قال ابنُ حجر: (وقد أجمَع الفقهاءُ على أنَّ المشي الكثير في الصَّلاة المفروضة يُبطِلها) ((فتح الباري)) (3/83). وذهَب ابنُ حزم إلى أنَّ العملَ الكثيرَ لا يُبطِل الصَّلاةَ، ما دام مأذونًا فيه شرعًا، مثل المشي لمدافعةِ المارِّ؛ قال ابنُ حزم: (فصحَّ ما قلناه: مِن أنَّ كلَّ عمل أُبيح في الصَّلاة بالنصِّ، فقليلُه وكثيرُه مباحٌ فيها) ((المحلى)) (3/79).

انظر أيضا: