الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: حُكم البول قائمًا


يجوز البَولُ قائمًا إنْ أمِنَ التلوُّثَ والنَّاظِر الأصلُ البَولُ جالسًا؛ لأكثرِ فِعل النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. ؛ وهو مذهَبُ الحنابلةِ على الصَّحيحِ ((الفروع)) لابن مفلح (1/135)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/36). ، وقولٌ للمالكيَّة ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/131)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/386). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِن السَّلَف قال ابن المُنذِر: (فثبَت عن جماعةٍ من أصحابِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم بالُوا قيامًا، وممَّن ثبت ذلك عنه: عمر بن الخطاب، ورُوي ذلك عن عليٍّ، وثبت ذلك عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وسهل بن سعد، ورُوي عن أنس، وأبي هريرة، وفعل ذلك محمَّدُ بن سيرين، وعروة بن الزبير). ((الإشراف)) (1/173). ، واختاره ابنُ المُنذِر قال ابنُ المُنذِر: (يبول جالسًا أحبُّ إليَّ؛ للثَّابت عن نبيِّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه بال جالسًا؛ ولأنَّ أهل العلم لا يختلفونَ فيه، ولا أنهَى عن البولِ قائمًا؛ لثبوتِ حَديثِ حُذيفةَ) ((الأوسط)) (1/458). ، والنَّوويُّ قال النووي: (وفيه جوازُ البَولِ قائمًا). ((شرح النووي على مسلم)) (3/167). ، والشَّوكاني قال الشوكانيُّ: (والحاصل: أنَّه قد ثبت عنه البَولُ قائمًا وقاعدًا، والكلُّ سنَّة) ((نيل الأوطار)) (1/88). ، وابنُ باز قال ابن باز: (لا حَرَج في البولِ قائمًا، ولا سيَّما عند الحاجةِ إليه، إذا كان المكانُ مستورًا لا يَرى فيه أحدٌ عَورةَ البائِلِ، ولا ينالُه شيءٌ مِن رَشاشِ البَولِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (6/352). ، وابن عثيمين قال ابن عثيمين: (والبولُ قائمًا جائِزٌ، ولا سيَّما إذا كان لحاجةٍ، ولكن بشرطينِ: الأوَّل: أن يأمَنَ التَّلويث. الثاني: أن يأمَنَ النَّاظر). ((الشرح الممتع)) (1/115-116).
الدليل مِن السُّنَّةِ:
عن حُذيفةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُباطةَ قومٍ، فبال قائمًا، ثم دعا بماءٍ، فجئتُه بماءٍ، فتوضَّأ )) رواه البخاري (224)، واللفظ له، ومسلم (273).

انظر أيضا: