قراءة وتعريف

الموارد الماليَّة لمؤسَّسات العمل الخيري
book
طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
عنوان الكتاب: الموارد الماليَّة لمؤسَّسات العمل الخيري المعاصِر - دراسة فِقهيَّة تأصيليَّة
تقديم: محمد بن إسماعيل العمراني
النـاشـــر: دار العاصمة – الرياض
الطبعة: الأولى
سـنة الطبـع: 1433هـ
عدد الصفحات: 827
نــــوع الكتـــاب: أصل هذا الكتاب - رسالة عِلميَّة تقدَّم بها المؤلِّف؛ لنَيل درجة الماجستير - من جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا, كلية الآداب, بقسم الدِّراسات الإسلاميَّة, تخصُّص الفقه وأصوله.

التعريف بموضوع الكتاب :

ما أحوجَ المجتمعَ المسلم إلى تفعيل القطاع الخيري، والقيام به، والرَّفْع من شأنه, وليس ذلك مقتصرًا على الدَّعم المادي فقط، بل يدخل في ذلك خِدمةُ هذا القطاع علميًّا، بدراسة ما يتعلَّق به من مسائلَ، وتأصيلها, ومعرفة المستجدَّات والنوازل في هذا القطاع, وبيان الأحكام الشرعيَّة لها.

وكتاب هذا الأسبوع هو دراسة فِقهيَّة تأصيليَّة تُسهِم في رسْم ملامح السياسة الشرعيَّة للموارد الماليَّة للمؤسَّسات الخيريَّة, ومناقشة المسائل المستجدَّة، التي تتقاطَع مع العمل الخيريِّ، في احتياجاته وتنميته.

وقد تألَّف هذا الكتاب من تمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة:
 

أمَّا التمهيد، فتناول المؤلِّف في سطوره الحديثَ عن مشروعيَّة العمل الخيري المؤسَّسي، ذاكرًا أدلَّة هذه المشروعيَّة, كما تحدَّث عن مجالات عمل المؤسَّسات الخيريَّة، معدِّدًا من ذلك: مجال البِر والإحسان, والمجال الإنساني, والمجال الاجتماعي, والمجال التَّعليمي, والمجال الصِّحِّي, والمجال التنموي, كما تحدَّث عن أهميَّة المؤسَّسات الخيريَّة.

تطرَّق في التمهيد كذلك إلى بيان المقصود بالموارد الماليَّة لمؤسَّسات العمل الخيري المعاصِر؛ فبعدَ أن عرَّف بمفرداته، خلص إلى أنَّ المقصود به: هو طُرق الوصول إلى المال في الجهات الإنسانيَّة والتنمويَّة التطوعيَّة غير الحكوميَّة.

ثم قام المؤلِّف بالتخريج الفقهي للمؤسَّسات الخيريَّة, مبيِّنًا أنَّ المؤسَّساتِ الخيريَّةَ تقوم بأعمالها نيابةً عن الغير؛ لذا تردَّدت تخريجاتها الفقهيَّة حول سبعة تخريجات، وهي: أنَّ المؤسَّسة الخيريَّة وكيلة عن المتبرِّعين, وعن المستحقِّين, وعن وليِّ الأمْر, وأنها تتصرَّف كتصرُّف الفُضولي, وأنَّها كالناظِر على الوقف, وبمنزلة القائم على اليتيم. ومن هذه التخريجات رجَّح المؤلِّف أنَّ المؤسسة الخيرية هي في حقيقة الأمر: وكيلةٌ عن المتبرِّعين ابتداءً, وقد يكون لبعض الحالات حُكمها الخاص. ثم بيَّن ما يترتَّب على هذا التخريج من مسائلَ.

انتقل المؤلِّف بعد ذلك إلى أبواب الكِتاب، فتحدَّث في الباب الأول: عن الموارد الماليَّة للمؤسَّسات الخيريَّة من الحقوق الواجبة، وجاء ذلك في ثلاثة فصول:
 

الفصل الأول: كان للحديث عن تمويل المؤسَّسات الخيريَّة من أموال الزكاة, وهنا تحدَّث المؤلِّف عن المقاصد الشرعيَّة في إخراج الزكاة وتوزيعها, وعن سياسات المؤسَّسات الخيريَّة لتحقيق هذه المقاصد, سواء كانت سياساتٍ لتحقيق مقاصدِ التعبد بأدائها, أو سياساتٍ لتحقيق المقاصد المتعلِّقة بمصارفها، كالمقاصد التنظيميَّة الإداريَّة, أو الاجتماعيَّة، وما تبعها من المقاصد الاقتصاديَّة, أو الدعويَّة, أو السياسات المتعلِّقة بالموارد المالية الزَّكويَّة. 

ثم تناول المؤلِّف بالبحث إشكالاتٍ في تمويل المؤسَّسات الخيريَّة من الزكاة, وممَّا تناوله من المسائل: مسألة تمويل احتياجات المؤسَّسات الخيريَّة مِن سَهم العاملين على الزكاة,  وتمويل أنشطتها الدعويَّة من الزكاة.

وفي الفصل الثاني: تحدَّث عن تمويل المؤسَّسات الخيريَّة من مشروعَي جمْع زكاة الفطر والأضاحي, متناولًا المقاصد الشرعيَّة لزكاة الفِطر والأضاحي، وسياساتِ المؤسَّسات الخيريَّة لتحقيقها. كما قام بطَرْح إشكالات في تمويل المؤسَّسات الخيريَّة من مشروع زكاة الفطر, كتمويل المؤسَّسات الخيريَّة من فائض شِراء زكاة الفِطر بالجُملة, وتمويل المشاريع الخيريَّة من زكاة الفِطر.

أمَّا الفصل الثَّالث: فكان للحديث عن تمويل المؤسَّسات الخيريَّة من الكَفَّارات والنُّذور؛ وذكر فيه المؤلِّف المقاصد الشرعيَّة للكفَّارات والنُّذور، وسياسات المؤسَّسات الخيرية لتحقيقها. كما تحدَّث عن إشكالات في تمويل المؤسَّسات الخيرية من الكفَّارات والنُّذور، كقَبول المؤسَّسة الخيرية للملابس المستعمَلة عن كفَّارة اليمين, وكضمِّ الإيرادات من نذورِ الإطعام وكفَّاراته إلى مشاريعِ تفطيرٍ الصائمين.

ثم عقَد المؤلِّف الباب الثاني: وقد تحدَّث فيه عن الموارد الخيريَّة للمؤسَّسات الخيريَّة من التبرُّعات المندوبة, وتألَّف هذا الباب من ثلاثة فصول:

الفصل الأوَّل: تناول فيه تمويلَ المؤسَّسات الخيريَّة من الوقف الخيريِّ, فبدأ بالحديثِ عن المقاصد الشرعيَّة للوقف الخيري، وعن سياسات المؤسَّسات الخيريَّة لتحقيقها, ذاكرًا قواعد صناعة الوقف وصياغته، وهي كالتالي:

القاعدة الأولى: احترام إرادة الواقف.

القاعدة الثانية: مراعاة النَّظَر بالأصلح للوقفِ، وواقفِه، والموقوف عليهم.

القاعدة الثالثة: تولِّي الناظر الخبيرِ الأمينِ لشؤون الوقف.

القاعدة الرابعة: أنَّ الأعيان التي يصحُّ وقفها هي: كلُّ عين تحقِّق مقصدَ ديمومة الوقف.

القاعدة الخامسة: لزوم الوقف، وانقطاع تصرُّف المالك فيه.

وأتى بمقترحاتٍ عديدة لتحقيق هذه القواعد.
 

بعد ذلك تحدَّث عن إشكالاتٍ في تمويل المؤسَّسات الخيريَّة من الأوقاف, كوقف النَّقد للإقراض، أو الاستثمار , وكالأسهم الوقفيَّة في الشركات المساهمة.

ثم جاء الفصل الثاني ؛ ليتحدَّث عن تمويل المؤسَّسات الخيرية من الصَّدقات, مبتدئًأ بذِكْر المقاصد الشرعيَّة للصدقات, ومنها: حثُّ الشريعة المتكرِّر على التصدُّق في مجالات الخير وسد الاحتياجات في كلِّ صورها المختلفة, وتنوُّع صور التبرُّعات. ثم تناول سياساتِ المؤسَّسات الخيريَّة لتحقيق هذه المقاصد, كما تناول الإشكالاتِ في تمويل المؤسَّسات الخيريَّة من الصَّدقات.

ويأتي الفصل الثالث , الذي تحدَّث فيه المؤلِّف عن تمويل المؤسَّسات الخيريَّة من الاستقطاعات, فبدأ بالحديثِ عن أهميَّة الاستقطاعات، وسياسات المؤسَّسات الخيرية لتفعيلها, والإشكالات في تمويل المؤسَّسات الخيرية منها.

ثم انتقل المؤلِّف بعد ذلك إلى الباب الثالث من أبواب الكتاب: فتحدَّث فيه عن الموارد الماليَّة للمؤسَّسات الخيريَّة من إيرادات أنشطتها، وعائدات استثماراتها, وقدِ احتوى هذا الباب على فَصلينِ:

أمَّا الفصل الأول: فعقَده للحديث عن الأموال الواجبة والمندوبة المستمرَّة في المؤسَّسات الخيريَّة، واستثمارها.

وفي الفصل الثاني: تحدَّث المؤلِّف عن الصِّيَغ الاستثمارية المعاصرة في تمويل المؤسَّسات الخيريَّة, سواء كانت من  مشاريع البيع،  أم مشاريع الإعلان، أو رِيع المسابقات, وتحدَّث عن الصِّيغ المعاصرة في تمويل المؤسسات الخيرية من استثمارات الأوقاف.

 

ثم ختَم المؤلِّف بخاتمةٍ ذكَر فيها أهمَّ نتائج البحث، وأهمَّ التوصيات التي يوصي بها.