قراءة وتعريف

الطاغوت - الحكم بالقوانين الوضعية، والأعراف، والعادات الجاهلية القبلية في ضوء الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة رضي الله عنهم
book
سعيد بن علي بن وهف القحطاني
عنوان الكتاب: الطاغوت - الحكم بالقوانين الوضعية، والأعراف، والعادات الجاهلية القبلية في ضوء الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة رضي الله عنهم
النـاشـــر: بدون
الطبعة: الأولى
سـنة الطبـع: 1434هـ
عدد الصفحات: 381

التعريف بموضوع الكتاب:
كتاب هذا الأسبوع فيه بيان لوجوب تحكيم كتاب اللَّه وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون الحياة الخاصة والعامة، وتحريم التحاكم إلى غير ما أنزل اللَّه عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيضاح أن الحكم بالعادات، والأعراف الجاهلية القبلية محرم في دين الله تبارك وتعالى، حاله كحال التحاكم إلى القوانين الوضعية.
يتألف الكتاب من عشرة مباحث, اشتملت على العديد من المواضيع:
ففي المبحث الأول: تناول المؤلف مفهوم الطاغوت, فعرفه لغة بأنه: مُشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد في العصيان، فكل شيء جاوز الحد والمقدار في العصيان، فهو طاغٍ، وطاغوت.
ثم شرع في التعريف الاصطلاحي للطاغوت, وبين أن السلف قد اختلفت عباراتهم في تعريفه, وذكر أن أجمع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله بقوله: «والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع». ثم ذكر العلاقة بين التعريف اللغوي, والتعريف الاصطلاحي.

بعد ذلك انتقل المؤلف إلى المبحث الثاني، والذي خصصه لنقل الأدلة الساطعة على تحريم الحكم بالقوانين الوضعية، والعادات الجاهلية القبلية, فذكر مجموعة من النصوص القرآنية, والأحاديث النبوية, ناقلًا معها أقوال أهل العلم في تفسيرها وتوضيح معناها, كما ختم هذه الأدلة بنقل إجماع علماء الإسلام على تحريم الحكم بالقوانين والأعراف الجاهلية المخالفة المضادة لكتاب اللَّه العزيز، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك فقد أتى منكرًا عظيمًا، وجرمًا كبيرًا، وإثمًا مبينًاً، وضلالًا بعيدًا.

أما المبحث الثالث فذكر فيه أقوال الأعلام من العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية، والأعراف الجاهلية فبين أن العلماء ومنذ عصر النبوة يحذرون الناس من الحكم بغير ما أنزل اللَّه تعالى، ويحذرونهم أيضًا من التحاكم إلى القوانين الوضعية، والعادات الجاهلية فكل عالم بالكتاب والسنة ينهى ويحذر عن ذلك التحاكم إلى غير كتاب اللَّه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فذكر أقوال لبعض أهل العلم ابتداء من شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن السابع, وانتهاء إلى مجموعة من علماء هذا العصر.

المبحث الرابع تحدث فيه المؤلف عن العادات والأعراف الجاهلية القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية, مبينًا أن هذه
العادات والأعراف الجاهلية القبلية وغيرها المخالفة للشريعة الإسلامية تختلف على حسب المجتمعات، والأزمان، والقبائل، والعشائر، ثم بدأ يعدد مجموعة من هذه العادات كالتحاكم من بعض القبائل إلى من يسمونهم (مقاطع الحق)، أو(العُرَّاف), والتعصب الشديد لمناصرتها, وكالمثارات, وكالحكم بأيمان مغلظة, وكالجيرة, وغيرها, فكان مبلغ هذه العادات المذكورة ثلاثين عادة.

انتقل المؤلف بعد ذلك إلى المبحث الخامس, وذكر فيه حجج المعاندين المتمسكين بالعادات الجاهلية, وأوضح أنها هي ذاتها حجج المشركين والمعاندين للرسل عليهم الصلاة والسلام ولأتباعهم, حيث ذكر مجموعة من الآيات التي تناولت حجج المعارضين والمعاندين للرسل وذيلها بتعليقات نفيسة من كلام الشيخ العلامة السعدي رحمه الله.

يأتي بعد ذلك المبحث السادس, وهو مبحث ذكر فيه المؤلف حكم من حكم بالقوانين الوضعية والعادات والأعراف الجاهلية القبلية, مبينًا خطورة ذلك، حيث أوضح أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر, إما كفرُ اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفرُ عمل لا ينقل عن الملّة.
ثم ذكر المؤلف لكل قسم منهما صورًا توضحه وتبينه, فمن صور الكفر الاعتقادي المخرج من الملة:
• أن يجحد الحاكمُ بغير ما أنزل اللَّه أحقيّة حكم اللَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبين المؤلف أنه لا نزاع بين أهل العلم على كفرهذا الجاحد وخروجه من الملة.
• أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل اللَّه كون حُكم اللَّهِ ورسولِهِ حقاً، لكن اعتقد أنّ حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنُ من حُكمه، وأتمُّ وأشمل... إمّا مطلقاً، أو بالنسبة إلى ما استجدّ من الحوادث التي نشأت عن تطوّر الزمان، وتغيّر الأحوال، وهذا أيضاً بين المؤلف أنه لا ريب في كفره وخروجه من الملة.
• أن لا يعتقد كونَه أحسن من حُكم اللَّه ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله، وذكر المؤلف أنه لا يختلف عن النوعين السابقين في كفر صاحبه.
• أنْ لا يعتقد كونَ حُكم الحاكم بغير ما أنزل اللَّه مماثلاً لحكم اللَّه ورسوله، فضلاً عن أنْ يعتقد كونَه أحسنَ منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حُكم اللَّه ورسوله, وهذا أيضًا كافر كالذين سبقوه.
• الحكم في المحاكم بالقانون المُلفَّق من شرائعَ شتى، وقوانينَ كثيرةٍ، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة، وغير ذلك, وهنا يبين المؤلف أن هذا النوع هو أعظمها، وأشملها، وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقّة للَّه ولرسوله.
• ما يَحْكُم به كثيرٌ من رؤساء العشائر، والقبائل من البوادي ونحوهم، من حكايات آبائهم وأجدادهم، وعاداتهم التي يُسمُّونها السلوم.
أما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله فهو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة ومن صوره التي ذكرها المؤلف أن تَحْمِلَ الحاكم شهوتُه وهواهُ على الحُكم في القضية بغير ما أنزل اللَّه، مع اعتقاده أنّ حُكمَ اللَّه ورسوله هو الحقّ، واعترافه على نفسه بالخطأ، ومجانبة الهدى، وهذا وإنْ لم يُخْرجْه كُفرُه عن الملّة؛ فإنه معصية عُظمى، أكبرُ من الكبائر.

بعد ذلك تحدث عن خطورة الكفر والتكفير, وأن الكافر له أحكام منها:
1. لا يحل لزوجته البقاءُ معه.
2. أنَّ أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه.
3. أنَّه فقد حق الولاية والنُّصرة من المجتمع الإسلامي بعد أن مرق منه.
4. أنَّه يجب أن يُحاكم أمام القضاء الإسلامي.
5. أنَّه إذا مات على ردّته لا تُجرى عليه أحكام المسلمين.
6. أنَّه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله وطرده من رحمته.
7. أنَّه لا يُدعَى له بالرَّحمة، ولا يُستغفر له.
وفي المبحث السابع من هذا السفر حشد المؤلف مجموعة من الفتاوى في تحريم الحكم بالقوانين الوضعية، والأعراف، والعادات القبلية, فذكر من ذلك فتاوى كل من الإمامين محمد بن إبراهيم آل, وعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمهما الله, ثم اتبع ذلك بتقريرات عدد من العلماء في ذات الموضوع كتقريرات العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي والعلامة: محمد بن صالح العثيمين, والشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان, وفتوى الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد, وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
ثم ذكر المؤلف مجموعة من التوصيات الصادرة عن لجنة شكلت من عدد من الوزارات لدراسة الموضوع المتعلق بالعادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة, حيث بلغت التوصيات الصادة عن هذه اللجنة ست عشرة توصية.

ثم ختم المؤلف الكتاب بمبحث أخير تحدث فيه عن وجوب التوبة والحذر من غضب الله عز وجل وسخطه.