الموسوعة العقدية

المبحثُ الأوَّلُ: التحذيرُ مِن زَلَّةِ العالِمِ

عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (ثلاثٌ يَهدِمْنَ الدِّينَ: زَلَّةُ عالمٍ، وجِدالُ مُنافِقٍ بالقُرآنِ، وأئمَّةٌ مُضِلُّونَ) [2493] رواه ابن عبد البر في ((جامع بيان العلم)) (1867). صَحَّح إسنادَه الألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (259)، وقال ابن تيمية في ((تلبيس الجهمية)) (4/191): محفوظ، وذكر ابن كثير في ((مسند الفاروق)) (2/536) أنه روي من طرق جيِّدة. .
وقال سَلْمانُ الفارِسيُّ رَضِيَ اللهُ عنه: (كيف أنتم عند ثلاثٍ؟ زَلَّةِ عالم،ٍ وجِدالِ مُنافِقٍ بالقُرآنِ، ودُنيا تَقطَعُ أعناقَكم؛ فأمَّا زلَّةُ العالِمِ فإنِ اهتدى فلا تُقَلِّدوه دينَكم...) [2494] رواه ابن عبد البر في ((جامع بيان العلم)) (1873).        .
وعن عَبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (وَيلٌ للأتباعِ مِن عَثَراتِ العالمِ! قيل: كيف ذلك؟ قال: يقولُ العالمُ شيئًا برَأْيِه، ثُمَّ يجِدُ من هو أعلَمُ برَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم منه؛ فيَترُكُ قَوْلَه ذلك، ثُمَّ يَمضي الأتباعُ) [2495] رواه البيهقي في ((المدخل إلى السنن الكبرى)) (835)، وابن عبد البر في ((جامع بيان العلم)) (1877) واللَّفظُ له، والخطيب في ((الفقيه والمتفقه)) (2/27). .
وكان مُعاذُ بنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عنه يقولُ: (وأُحَذِّرُكم زَيغةَ الحكيمِ؛ فإنَّ الشَّيطانَ قد يقولُ كَلِمةَ الضَّلالةِ على لِسانِ الحكيمِ، وقد يقولُ المنافِقُ كَلِمةَ الحَقِّ. قال: قُلتُ لِمُعاذٍ: ما يُدْريني رَحِمَك اللهُ أنَّ الحكيمَ قد يقولُ كَلِمةَ الضَّلالةِ، وأنَّ المناِفَق قد يقولُ كَلِمةَ الحَقِّ؟ قال: بلى، اجتَنِبْ مِن كَلامِ الحكيمِ المُشتَهِراتِ التي يُقالُ لها: ما هذه؟! ولا يَثْنِيك ذلك عنه؛ فإنَّه لَعَلَّه أن يُراجِعَ وتَلَقَّ الحَقَّ إذا سَمِعْتَه، فإنَّ على الحَقِّ نُورًا) [2496] أخرجه من طرُقٍ: أبو داود (4611) واللَّفظُ له، والطبراني (20/115) (228)، والحاكم (8440) بنحوه. صَحَّحه الحاكم على شرط مسلم، وصَحَّح إسنادَه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4611)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (4611). .
وقال الشَّاطبيُّ: (إنَّ زَلَّةَ العالِمِ لا يَصِحُّ اعتِمادُها مِن جِهةٍ، ولا الأخذُ بها تقليدًا له، وذلك لأنَّها موضوعةٌ على المُخالَفةِ للشَّرعِ؛ ولذلك عُدَّت زَلَّةً، وإلَّا فلو كانت مُعتَدًّا بها لم يُجعَلْ لها هذه الرُّتبةُ، ولا نُسِبَ إلى صاحِبِها الزَّلَلُ فيها) [2497] يُنظر: ((الموافقات)) (5/ 136). .

انظر أيضا: