الموسوعة العقدية

المبحثُ الخامِسُ: تحريمُ الزَّكاةِ عليهم

مِن خَصائِصِ آلِ البَيتِ: تحريمُ الزكاةِ عليهم؛ لكَرامتِهم وتنزيهِهم عن الأوساخِ؛ فعَنْ عَبدِ المُطَّلِبِ بنِ رَبيعةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ هذه الصَّدَقاتِ إنما هي أوساخُ النَّاسِ، وإنَّها لا تحِلُّ لمحمَّدٍ ولا لآلِ محمَّدٍ )) [2460] رواه مسلم (1072) مطولًا. .
 قال ابنُ تَيميَّةَ: (أمَّا تحريمُ الصَّدَقةِ فحَرَّمها عليه وعلى أهلِ بَيْتِه؛ تكميلًا لتطهيرِهم، ودَفْعًا للتُّهمةِ عنه؛ كما لم يُورَثْ، فلا يأخُذُ وَرَثَتُه دِرهمًا ولا دِينارًا) [2462] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (19/30). .
وعن واثِلةَ بنِ الأسقَعِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((إنَّ اللهَ اصطفى كِنانةَ مِن وَلَدِ إسماعيلَ، واصطفى قُرَيشًا مِن كِنانةَ، واصطفى مِن قُرَيشٍ بني هاشِمٍ، واصطفاني من بني هاشِمٍ )) [2463] رواه مسلم (2276). .
قال ابنُ تَيميَّةَ: (اللهُ تعالى خصَّ العَرَبَ ولِسانَهم بأحكامٍ تَمَيَّزوا بها، ثُمَّ خَصَّ قُرَيشًا على سائِرِ العَرَبِ، بما جَعَل فيهم من خِلافةِ النبُوَّةِ، وغيرِ ذلك من الخَصائِصِ، ثُمَّ خَصَّ بني هاشِمٍ بتحريمِ الصَّدَقةِ، واستحقاقِ قِسطٍ مِنَ الفَيْءِ، إلى غيرِ ذلك من الخَصائِصِ، فأعطى اللهُ سُبحانَه كُلَّ دَرَجةٍ مِنَ الفَضْلِ بحَسَبِها، واللهُ عَليمٌ حَكيمٌ) [2464] يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/ 431). .
وقال ابنُ باز: (كُلُّ مَن عُرِفَ أنَّه من بني هاشِمٍ لا يجوزُ أن تُدفَعَ إليه الزكاةُ؛ لِقَولِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّها لا تنبغي لمحمَّدٍ ولا لآلِ محمَّدٍ)) [2465] أخرجه أحمد (17519)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1113)، وابن حبان (4526) مطولًا باختلافٍ يسيرٍ. صَحَّحه ابن حبان، وصَحَّح إسنادَه شعيب الأرناوؤط في تخريج ((مسند أحمج)) (17519). والحديثُ أخرجه مسلم (1072) عن عبدِ المطَّلِبِ بنِ رَبيعةَ بنِ الحارِثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((.. إنَّ الصَّدَقةَ لا تنبغي لآلِ محمَّدٍ..)). وفي رواية: ((إنَّ هذه الصَّدَقاتِ إنما هي أوساخُ النَّاسِ، وإنها لا تحِلُّ لمحمَّدٍ ولا لآلِ محمَّدٍ)). ، ولأحاديثَ أُخرى وردت في ذلك ثابِتةٍ عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وآلُ محمَّدٍ هم بنو هاشِمٍ، ويدخُلُ فيهم ذُرِّيَّةُ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، سواءٌ كانوا من ذُرِّيَّةِ الحَسَنِ أو الحُسَينِ أو غَيرِهما) [2466] يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/ 311). .

انظر أيضا: