الموسوعة العقدية

الفَرعُ الثَّاني: تعريفُ التقليدِ اصطِلاحًا

التقليدُ هو: قَبولُ قَولِ الغَيرِ بلا حُجَّةٍ [1659] ذكر معناه ابن حزم في ((الإحكام)) (6/ 59)، وذكر نصه الآمدي وابن تيمية والزركشي. يُنظر: ((الإحكام)) (4/221)، ((مجموع الفتاوى)) (20/ 15) ((البحر المحيط)) (8/ 316). ويُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (8/ 316)، ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (2/ 239)، ((جامع بيان العلم وفضله)) لابن عبد البر (2/ 233)، وترجيح الشوكاني وغيره. يُنظر: ((إرشاد الفحول)) (2/ 239). والحُجَّةُ هنا هي الدَّليلُ الصَّريحُ الواضحُ من كتابٍ أو سنةٍ صحيحةٍ أو إجماعٍ. .
فخَرج بذلِك اتباعُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، واتباعُ أهلِ الإجماعِ، واتِّباعُ الصَّحابي إذا قلنا بأن قَولَه حُجَّةٌ، فلا يُسَمَّى اتباعُ شَيءٍ من ذلك تقليدًا؛ لأنِّه اتِّباعٌ للحُجَّةِ [1660] يُنظر: ((الأصول من علم الأصول)) لابن عثيمين (ص: 87). .

انظر أيضا: