الموسوعة العقدية

الفَرعُ الثَّالِثُ: يُعطى المُؤمِنُ في الجَنَّةِ قُوةَ مِائةِ رَجُلٍ

عَن زيدِ بنِ أرقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال عَن أهلِ الجَنَّةِ: ((والَّذي نَفسي بيدِه إنَّ أحَدَهم ليُعطى قُوةَ مِائةِ رَجُلٍ في المَطعَمِ والمَشرَب والشَّهوةِ والجِماعِ )) [4908] أخرجه أحمد (19269) واللَّفظُ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11478)، وابن حبان (7424). صحَّحه ابن حبان (7424)، والألباني في ((صحيح الجامع)) (1627)، والوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (350)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (19269)، وصحَّح إسنادَه ابن حزم في ((الأصول والفروع)) (188)، وابن القيم على شرط الصحيح في ((حادي الأرواح)) (169)، والعراقي في ((تخريج الإحياء)) (5/305). .
وعَن أنسِ بنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((يُعطَى المُؤمِنُ في الجَنَّةِ قُوةَ كَذا وكَذا في الجِماعِ )). قيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أوَيُطيقُ ذَلِكَ؟ قال: ((يُعطى قُوةَ مِائةٍ )) [4909] أخرجه الترمذي (2536) واللَّفظُ له، والطيالسي (2124)، وابن حبان (7400). صحَّحه الترمذي، وابن حبان، وابن القيم في ((حادي الأرواح)) (205). .
قال علي القاري: ( ((قيلَ: يا رَسولَ اللهِ أَوَيُطيقُ ذَلِكَ؟)) بفَتحِ الواوِ، أي: أيُعطى تِلكَ القُوَّةَ ويَستَطيعُ ذَلِكَ المِقدارَ؟ والإشارةُ إلى مَضمُونِ قَولِه: كَذا وكَذا مِنَ الجِماعِ. قال: ((يُعطى قُوةَ مِائةٍ )) أي مِائةِ رَجُلٍ، كَذا قيلَ، أو مِائةَ مَرَّةٍ مِنَ الجِماعِ، والمَعنى: فإذا كانَ كَذَلِكَ فهو يُطيقُ ذَلِكَ) [4910] يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) (9/ 3589). .

انظر أيضا: