الموسوعة العقدية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: مَوقِفُ أهلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ من التَّعطيلِ

المرادُ بالتَّعطيلِ: إنكارُ ما أثبَتَه اللهُ لِنَفْسِه من الأسماءِ والصِّفاتِ، سواءٌ كان إنكارًا كليًّا أو جزئيًّا، وسواءٌ كان ذلك بتحريفٍ أو بجُحودٍ.
والفرقُ بين التَّعطيلِ والتَّحريفِ: أنَّ التَّحريفَ في الدَّليلِ، والتَّعطيلَ في المدلولِ؛ فمثلًا:
إذا قال قائِلٌ: معنى قَولِه تعالى: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان [المائدة: 64] ، أي: بل قوَّتاه، فهذا محرِّفٌ للدَّليلِ، ومُعَطِّلٌ للمُرادِ الصَّحيحِ؛ لأنَّ المرادَ اليدُ الحقيقيَّةُ؛ لذا فقد عطَّل المعنى المرادَ، وأثبت معنًى آخَرَ غيرَ مرادٍ. وإذا قال: لا أدري، فأنا أفوِّضُ الأمرَ إلى اللهِ، دونَ أن أثبِتَ اليَدَ الحقيقيَّةَ، أو اليدَ المحَرَّفَ إليها اللَّفظُ فهذا معَطِّلٌ، وليس بمحَرِّفٍ؛ لأنَّه لم يغَيِّرْ معنى اللَّفظِ، ولم يفَسِّرْه بغيرِ مُرادِه، ولكِنْ عطَّل معناه الذي يرادُ به، وهو إثباتُ يدٍ حَقيقيَّةٍ لله عزَّ وجَلَّ.
وأهلُ السُّنَّةِ والجَماعةِ يتبرَّؤون مِن كِلا الأمرَينِ التَّعطيلِ والتَّحريفِ [170] يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (1/91). .

انظر أيضا: