الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: حُكمُ الصَّلاة على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد التشهُّدِ الأوَّلِ


اختَلَف العلماءُ في الصَّلاةِ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في التشهُّدِ الأوَّلِ، على قولينِ:
القولُ الأوَّلُ: لا يُزادُ في التشهُّدِ الأوَّلِ على التشهُّدِ، وهو مذهبُ الجمهورِ قال السمرقندي: (هل يُزاد على التشهُّد من الصلوات والدعوات؟ فنقول: في التشهد الأوَّل لا يزاد عليه شيء عند عامَّة العلماء) ((تحفة الفقهاء)) (1/137)، وينظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (7/341). : الحنفيَّةِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/344)، وينظر: ((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي (1/137). ، والمالكيَّةِ ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/250)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/480). المالكيَّة قالوا بالكراهة. ، والحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (2/56)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/413). ، والشافعيِّ في القديمِ قال النَّوويُّ: ("القديم" لا يُشرَع) ((المجموع)) (3/460). وهو قولُ طائفةٍ مِن السَّلفِ قال ابنُ المنذِر: (قال أبو بكر: فكرِه بعضهم الزيادةَ على التشهد في الركعتين الأُوليين، فكان عطاءٌ يقول في المثنى الأوَّل: إنما هو للتشهُّد، وقال طاوس في المثنى الأوَّل: ما أعلمه إلَّا التشهُّد قط، وهذا مذهب النخعي، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم من أصحابنا. وكان الشعبيُّ يقول: مَن زاد في الركعتين الأُوليين على التشهُّد فعليه سجدتَا السهو) ((الأوسط)) (3/379). وقال النَّوويُّ: ("القديم" لا يُشرع، وبه قطع أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وحُكي عن عطاء، والشعبيِّ، والنخعيِّ، والثوريِّ) ((المجموع)) (3/460). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ نُجيم: (قال الطحاويُّ: مَن زاد على هذا فقد خالف الإجماعَ) ((البحر الرائق)) (1/344).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لم يثبُتْ عنه أنَّه كان يفعَلُ ذلك فيه، ولا علَّمَه للأمَّةِ، ولا يُعرَفُ أنَّ أحَدًا مِن الصَّحابةِ استحَبَّه ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 360).
ثانيًا: لأنها لو شُرِعَتْ في هذه المواضعِ، لشُرِعَ فيها الدُّعاءُ بعدها، ولم يكُنْ فرقٌ بين التشهُّدِ الأوَّلِ والأخيرِ ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 360).
ثالثًا: لأنَّ التشهُّدَ الأوَّلَ موضوعٌ على التَّخفيفِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/134). ، فكان أبو بكرٍ إذا جلَس في الرَّكعتينِ كأنَّه على الرَّضْفِ أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3034). صحَّح إسناده ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (1/430).
القول الثاني: يُستحَبُّ الإتيانُ بالصَّلاةِ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد التشهُد الأوَّل، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/460)، ((روضة الطالبين)) (1/223). لكن الشافعيَّة يقولون بأنَّ الصلاة على (الآل) ليست بسُنَّة في التشهُّد الأوَّل. ينظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) (2/237). ، واختارَه ابنُ هُبَيرةَ والآجُرِّيُّ ((الإنصاف)) للمرداوي (2/56)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/413). ، وابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (ونستحبُّ إذا أكمل التشهد في كلتا الجلستين أنْ يُصلِّي على رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) ((المحلى)) (3/50). ، وابنُ بازٍ قال ابن باز: (وإنْ ترَك الصلاة على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد التشهُّد الأوَّل فلا بأس؛ لأنَّه مستحبٌّ وليس بواجب في التشهُّد الأول) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/14). وقال أيضًا: (أمَّا التشهد الأوَّل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنَّ الصحيح فيه أنه يُشرع أن يُصلِّي فيه على النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقط، أمَّا الدعاء فيكون في التشهد الأخير) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/163).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الله تعالى أمَر المؤمنينَ بالصَّلاةِ والتَّسليمِ على رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فدلَّ على أنَّه حيث شُرِع التَّسليمُ عليه شُرِعَتِ الصَّلاةُ عليه ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 359).
ثانيًا: ولأنَّه مكانٌ شُرِعَ فيه التشهُّدُ والتَّسليمُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فشُرِعَ فيه الصَّلاةُ عليه كالتشهُّدِ الأخيرِ ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 359).
ثالثًا: ولأن التشهُّدَ الأوَّلَ محِلٌّ يُستحَبُّ فيه ذِكرُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاستُحِبَّ فيه الصَّلاةُ عليه؛ لأنَّه أكمَلُ في ذِكرِه ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 359)، ((البيان)) للعمراني (2/237).

انظر أيضا: