الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: حُكم التَّرتيب بين الاستنجاء والوضوء


يصحُّ الوضوءُ قبل الاستنجاءِ ولكن الأَولى أن يقدِّمَ الاستنجاءَ على الوُضوءِ. ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة الاستنجاءُ عند الحنفيَّة مِن سُنَنِ الوضوء. ((حاشية ابن عابدين)) (1/108)، وينظر: ((المحيط البرهاني )) لابن مازة (1/43). ، والمالكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/172). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/97). ، وروايةٌ عن أحمد ((المغني)) لابن قدامة (1/82)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/99)، وقالا: إنَّها الأصحُّ.
وذلك للآتي:
أوَّلًا: عدمُ الدَّليلِ على اشتراطِ التَّرتيب ((حاشية العدوي)) (1/172).
ثانيًا: أنَّ شرْط الصَّلاةِ في إزالة النَّجاسةِ لا يُشتَرَط أن يكون قبل الوضوءِ، فلو كان على بَطنِه نجاسةٌ فأزالها بعد الوضوءِ صحَّ، فكذلك النَّجاسةُ التي على السَّبيلينِ ((المغني)) لابن قدامة (1/82).
ثالثًا: أنَّ المقصودَ مِن طهارةِ الخَبَث زوالُ النَّجاسة؛ فمتى ما زالت زال حُكمُها ولا عَلاقة لها بالحَدَث ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (1/363).

انظر أيضا: