الموسوعة الفقهية

المبحث الرَّابع: النَّوم


لا يُشرَعُ الاستنجاءُ مِن النَّوم، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (1/29)، وينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/97). ، والمالكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/178،182) وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/380). ، والشَّافعية ((المجموع)) (2/96)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/198) ، والحنابلة ((تصحيح الفروع)) للمرداوي (1/136-137)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/111). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابن قدامة: (وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء ولا نعلم في هذا خلافًا) ((المغني)) (1/111). قال النووي: (أجمَعَ العُلَماءُ أنَّه لا يجِبُ الاستنجاءُ مِن الرِّيحِ والنَّومِ). ((المجموع)) (2/96). لكن خالف بعضُ الحنابلةِ في ذلك. يُنظر: ((الفروع)) لابن مفلح (1/137)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/90-91).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة: 6]
وجه الدَّلالة:
أي: إذا قُمتُم مِن النَّوم، ولم يأمُر بِغَيرِ الوُضوءِ، فدلَّ على أن الاستنجاءَ لا يَجِبُ ((المغني)) لابن قدامة (1/111).
ثانيًا: لم يَرِدْ نَصٌّ بالاستنجاءِ مِن النوم، ولا هو في معنى المنصوصِ عليه ((المغني)) لابن قدامة (1/111).
 ثالثًا: أن الاستنجاءَ إنَّما شُرِعَ لإزالةِ النَّجاسة، ولا نجاسةَ هاهنا ((المغني)) لابن قدامة (1/111).

انظر أيضا: