الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: مُبطلات التيمُّم


يَبطُل التيمُّمُ بما يَبطُلُ به الوضوءُ سواءٌ من الحدَث الأكبَرِ أو الأصغر.
الدَّليلُ من الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (كلُّ حدَثٍ ينقُضُ الوضوءَ؛ فإنَّه ينقُضُ التيمُّمَ، هذا ما لا خلافَ فيه من أحدٍ مِن أهلِ الإسلام). ((المحلى)) (1/351). ، وابنُ رُشدٍ قال ابن رشد: (أمَّا نواقِضُ هذه الطَّهارةِ، فإنَّهم اتَّفقوا على أنَّه ينقُضُها ما ينقُضُ الأصلَ الذي هو الوضوءُ أو الطُّهرُ). ((بداية المجتهد)) (1/78).

انظر أيضا: