الموسوعة الفقهية

المبحث الرَّابع: تجديد التيمُّم


لا يُستحبُّ تجديد التيمُّم قال النووي: (يتصور تجديد التيمم في حق المريض والجريح ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء إذا تيمم وصلى فرضا ثم أراد نافلة، ويتصور في حق من لا يتيمم إلا مع عدم الماء إذا تيمم وصلى فرضا ولم يفارق موضعه وقلنا لا يجب الطلب ثانيا) ((المجموع)) (2/238). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/8). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/337)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/250). ، والشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/123)، ((المجموع)) للنووي (2/238)، وينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (3/178). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/89)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/226).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: عدمُ ورودِه؛ فإنَّه لم يُنقَل فيه سُنَّة ((المجموع)) للنووي (2/238)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/89).
ثانيًا: أنَّه لا معنى لتجديدِه، بخِلاف الطَّهارةِ المائيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/8)، ((المجموع)) للنووي (2/238)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/226).

انظر أيضا: