الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: بَيعُ شيْءٍ مِنَ العَقيقةِ


لا يُشرعُ بَيعُ شيْءٍ مِنَ العَقيقةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّةِ [192] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/255)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرَّبَّاني)) (1/575).   ، والشَّافِعيَّةِ [193] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/371)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/294).   ، والحنابلةِ [194] واستَثْنَوا: الجِلدَ، والرَّأسَ، والسَّواقطَ، على أنْ يَتصدَّقَ بثمنِها. ((الفروع)) لابن مفلح (6/113)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/82)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحيباني (2/492).  
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنه قال: ((أَمَرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أَقومَ على بُدْنِه، وأنْ أَتصدَّقَ بلحمِها وجُلودِها وأَجِلَّتِها، وأنْ لا أُعطيَ الجَزَّارَ منها. قال: نحن نُعطيهِ مِن عِندِنا )) [195] أخرجه البُخاريُّ (1707) مختصرًا، ومسلمٌ (1317) واللَّفظُ له.  
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحديثَ فيه دليلٌ على أنَّ ما ذبَحَه قُربةً إلى اللهِ تعالى لا يجوزُ بَيعُ شيْءٍ منه، فإنَّه عليه السَّلامُ لم يُجَوِّزْ أنْ يُعطيَ الجَزَّارَ شيئًا مِن لحمِ هَدْيِه، لأنَّه يُعطيه بمقابلةِ عمَلِه، وكذلك كلُّ ما ذَبَحه للهِ سبحانه وتعالى مِن أُضحيَّةٍ، وعقيقةٍ، ونحوِها [196] ((شرح السُّنَّة)) للبَغَوي (7/188).   فالعَقيقةُ ذبيحةٌ مَندوبٌ إليها؛ فأَشبَهَتِ الأُضحيَّةَ في امتِناعِ بَيعِها [197] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/294).  
ثانيًا: أنَّها ذبيحةٌ للهِ، فلا يُباعُ منها شيْءٌ، كالهَدْيِ [198] ((المغني)) لابن قُدامة (9/463).  
ثالثًا: لأنَّه تُمكِنُ الصَّدقةُ بذلك بعَيْنِه، فلا حاجةَ إلى بَيعِه [199] ((المغني)) لابن قُدامة (9/463).  

انظر أيضا: