الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: العقيقةُ عن اليتيمِ


يُعَقُّ عنِ اليتيمِ مِن مالِه، وهو مذهبُ المالِكيَّةِ [139] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/255)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/592).   ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ [140] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/409)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/25).   ؛ وذلك لأنَّ المولودَ مُرتَهَنٌ بها، فهي أَوْلى مِنَ الأُضحيَّةِ [141] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/25).  

انظر أيضا: