الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: الاقتراضُ للعقيقةِ لمن لم يجدْ مالًا


إذا لم يَجِدِ الوَليُّ مالًا للعَقيقةِ فله أنْ يَقترِضَ، وهو مذهبُ المالِكيَّةِ [69] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (3/80)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/592).   ، والحنابلةِ [70] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/80)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/25).   ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ [71] قال ابنُ تيميَّةَ: (ومَن عَدِمَ ما يُضحَّى به ويُعَقُّ اقتَرَض وضَحَّى وعَقَّ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/385). وقال ابنُ مُفلِحٍ: (فإنْ عَدِمَ اقتَرَض. قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ: إذا كان له وَفاءٌ). ((المبدع)) (3/221).   ، وابنُ عُثيمين [72] قال ابنُ عُثيمين: (الاستِقراضُ مِن أجْلِ العَقيقةِ يُنظَرُ: إذا كان يرجو الوَفاءَ كرَجُلٍ موظَّفٍ لكنْ صادَفَ وقتُ العَقيقةِ أنَّه ليس عندَه دراهمُ فاستَقرَض مِن أحدٍ حتَّى يأتيَ الرَّاتبُ، فهذا لا بأسَ به. وأمَّا إذا كان لا يرجو الوفاءَ، ليس له مصدرٌ يرجو الوفاءَ منه، فهذا لا يَنبَغي له أنْ يَستقرِضَ) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/211).   ؛ وذلك لأنَّها إحياءٌ لسُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [73] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/25).  

انظر أيضا: