الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني : حُكْمُ الصَّيدِ


الاصطيادُ مُباحٌ في غيرِ الحَرَمِ لغيرِ المُحْرِمِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
1- قولُه تعالى: قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ [المائدة: 4]
وجهُ الدَّلالةِ:
 أيْ: أُحِلَّ لكمُ الطَّيِّباتُ وصَيْدُ ما عَلَّمتُم مِنَ الجَوارحِ [5] ((أحكام القرآن)) لابن العربي (2/37).  
2 - قولُه تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة: 2]
وجهُ الدَّلالةِ:
دَلَّتِ الآيةُ على أنَّ الفِعلَ مُباحٌ لغيرِ المُحْرِمِ [6] ((الهداية شرح البداية)) (4/115).   ؛ فالأمرُ في الآيةِ للإباحةِ [7] ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (15/6).   ؛ فالصَّيدُ بعد الإحلالِ لا يجبُ إجماعًا [8] ((حاشية الدسوقي)) (4/388).  
3 - قولُه تعالى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [المائدة: 96]
وجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّه حُرِّم صَيدُ البَرِّ على المُحْرِمينَ، وهذا يعني أنَّه كان حلالًا لهُم قبلَ الإحرامِ [9] ((أحكام القرآن)) لابن العربي (2/175).  
4- قولُه تعالى: غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة: 1]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ ربْطَه التَّحريمَ بالإحرامِ يَدُلُّ على أنَّه إذا زالَ الإحرامُ زالَ التَّحريمُ [10] ((أحكام القرآن)) لابن العربي (2/20).  
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
1 - عن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ رضي الله عنه، قال: ((قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُرسِلُ الكِلابَ المُعَلَّمةَ، فيُمْسِكْنَ عليَّ، وأَذْكُرُ اسمَ اللهِ عليه، فقال: إذا أَرسلْتَ كلبَكَ المُعَلَّمَ، وذَكَرْتَ اسمَ اللهِ عليه، فكُلْ، قُلتُ: وإنْ قَتَلْنَ؟ قال: وإنْ قَتَلْنَ، ما لم يَشْرَكْها كَلبٌ ليس معها )) [11] أخرجه البخاري (5487)، ومسلم (1929) واللَّفظ له.  
2- عن أبي ثَعْلَبةَ الخُشَنيِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((أَتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّا بأرضِ قَومٍ أهلِ الكِتابِ، نَأكُلُ في آنيتِهِم، وأرضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بقَوسي وأَصِيدُ بكلْبي المُعَلَّمِ والَّذي ليس مُعَلَّمًا، فأَخبِرْني ما الَّذي يَحِلُّ لنا مِن ذلك؟ فقال: أمَّا ما ذَكَرْتَ أنَّكَ بأرضِ قَومٍ أهلِ الكِتابِ تَأْكُلُ في آنيتِهِم: فإنْ وَجَدْتُم غيرَ آنيتِهِم فلا تَأْكلوا فيها، وإنْ لم تَجِدوا فاغسِلوها ثُمَّ كُلوا فيها. وأمَّا ما ذَكَرْتَ أنَّكَ بأرضِ صَيْدٍ: فما صِدْتَ بقَوْسِكَ فاذْكُرِ اسمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وما صِدْتَ بكلْبِكَ المُعَلَّمِ فاذْكُرِ اسمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وما صِدْتَ بكَلْبِكَ الَّذي ليس مُعَلَّمًا فأَدْرَكْتَ ذَكاتَه فكُلْ )) [12] أخرجه البخاري (5488) واللَّفظ له، ومسلم (1930).  
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [13] قال ابن قُدامةَ: (وأَجمَع أهلُ العِلمِ على إباحةِ الاصطيادِ والأكلِ مِنَ الصَّيْدِ). ((المغني)) (9/366).   ، وابنُ القَطَّانِ [14] قال ابنُ القطَّانِ: (وللحلالِ أنْ يَصطادَ الصَّيْدَ حيث وَجَدَه، إلَّا أنْ يَكُونَ في الحَرَمِ؛ لمَنْعِ اللهِ - تعالى وجلَّ - منه في ذلك الموضعِ باتِّفاقِ الجميعِ). ((الإقناع)) (1/312).   ، والنَّوويُّ [15] قال النَّووي: (وقد أَجمَع المسلمون عليه، وتَظاهَرَتْ عليه دلائلُ الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ. قال القاضي عِياضٌ: هو مُباحٌ لمَنِ اصطادَ للاكتِسابِ والحاجةِ والانتِفاعِ به بالأكلِ وثَمَنِه). ((شرح صحيح مسلم)) (13/73). ويُنظر: ((المجموع)) (9/111).  

انظر أيضا: