الموسوعة الفقهية

المطلب السَّادِسُ: التَّسميةُ بالمُسَجِّلِ وَقتَ الذَّبحِ


لا يُجزِئُ استِعمالُ آلةِ تَسجيلٍ لذِكرِ التَّسميةِ عندَ الذَّبحِ، وبه صدَرَت فتوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ [390] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ: (لا بُدَّ أن تكونَ التَّسميةُ مِنَ الذَّابِحِ لا مِنَ الجِهازِ، فإنْ نَسِيَ أو كان جاهِلًا بالحُكمِ الشَّرعيِّ، فإنه لا تَحرُمُ الذَّبيحةُ بتَركِ التَّسميةِ). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة)) (22/493).   ، ومَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ [391] ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (قرار رقم 101/3/د10).   ؛ وذلك لأنَّ تَذكِيةَ الحَيوانِ تَقومُ على مَعنًى تعَبُّديٍّ، والتعبُّدُ لا يَصدُرُ إلَّا مِن مُكَلَّفٍ يُباشِرُ الفِعلَ وتُصاحِبُه النيَّةُ، وليس مجَرَّدَ صَدى صَوتِه [392] ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (قرار رقم 101/3/د10).  

انظر أيضا: