الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّلُ: أن يكونَ الحَيوانُ المُذَكَّى حَيًّا وقتَ الذَّبحِ


يَحِلُّ أكْلُ الحيوانِ إذا ذُكِّيَ وفيه حياةٌ [43] اتَّفَقوا على هذا الأصلِ، لكِنَّهم اختَلَفوا في علامةِ حَياتِه بعد تذكِيَتِه.   ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [44] ((الفتاوى الهندية)) (5/286)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/50).   ، والمالِكيَّةِ [45] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/39)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/23).   ، والشَّافِعيَّةِ [46] ((المجموع)) للنووي (9/88)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/320).   ، والحَنابِلةِ [47] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/298-300)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/420).  
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3]
وجهُ الدَّلالةِ:
قَال تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ فاستثنى سُبحانه وتعالى المُذَكَّى من المُحَرَّمِ، والاستِثناءُ مِن التَّحريمِ إباحةٌ [48] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/40)، ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص 489).  
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنيِّ رَضِيَ الله عنه قال: ((قُلتُ: يا نبيَّ اللهِ، إنَّا بأرضِ قَومٍ أهلِ الكِتابِ، أفنَأكُلُ في آنِيَتِهِم؟ وبأرضِ صَيدٍ، أَصِيدُ بقَوسي وبكَلْبي الذي ليس بمُعَلَّمٍ، وبكَلبي المُعَلَّمِ، فما يَصلُحُ لي؟ قال: أمَّا ما ذَكَرتَ مِن أهلِ الكِتابِ: فإن وَجَدتُم غيرَها فلا تأكُلوا فيها، وإنْ لم تجِدوا فاغسِلوها وكُلوا فيها، وما صِدتَ بقَوسِك فذَكَرْتَ اسمَ اللهِ فكُلْ، وما صِدتَ بكَلبِك المُعَلَّمِ فذَكَرْتَ اسمَ اللهِ فكُلْ، وما صِدتَ بكلبِك غيرَ مُعَلَّمٍ فأَدرَكْتَ ذَكاتَه، فكُلْ )) [49] أخرجه البخاري (5478)، ومسلم (1930).  
وجهُ الدَّلالةِ:
قولُه: (فأدرَكْتَ ذَكاتَه، فكُلْ) يدُلُّ على أنَّ الذَّكاةَ لا تُجزِئُ إلَّا في الحيوانِ الذي فيه بقيَّةُ حَياةٍ، وإلَّا صار مَيتةً [50] ((المجموع)) للنووي (9/84).  

انظر أيضا: