الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: الجِيلاتينُ النَّباتيُّ والحَيَوانيُّ المُستخرَجُ مِن حيواناتٍ مُباحةٍ


يُباحُ استِخدامُ وتناوُلُ الجيلاتينِ النَّباتيِّ والحَيوانيِّ المُستخرَجِ مِن حيواناتٍ مُباحةٍ، وبه صَدَر قرارُ مَجمَعِ الفِقهِ التَّابعِ لمنظمةِ المؤتمرِ الإسلاميِّ [561] جاء في مجلة مجمع الفقه: (الجيلاتين على نَوعَينِ: حَيَوانيَّة، ونَباتيَّة. فالنَّباتيَّةُ جائزةٌ بلا خلافٍ، وأمَّا الجيلاتينُ الحَيوانيُّ فبعضُه مُستخرَجٌ مِن تحتِ جِلْدِ الخِنزيرِ، وهذا لا خلافَ في نجاستِه وحُرمةِ أكْلِه). ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (3/1115)، وفي قرارِ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ بجدَّة: (لا يَحِلُّ لمُسلمٍ استِعمالُ الخَمائرِ والجيلاتينِ المأخوذةِ مِنَ الخَنازيرِ في الأغذيةِ، وفي الخمائرِ والجيلاتينِ المتَّخَذةِ مِنَ النَّباتاتِ أوِ الحيواناتِ المُذكَّاةِ شرْعًا غُنْيةٌ عن ذلك). قرار رقم (23)، الدَّورة الثَّالثة، صفر، 1407 هـ.   ، وقرارُ مَجمَعِ الفِقهِ التَّابعِ لرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ [562] جاء في قرار مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي: (يَجوزُ استعمالُ الجيلاتينُ المُستخرَجُ مِنَ الموادِّ المباحةِ، ومِنَ الحيواناتِ المباحةِ، المُذكَّاةِ تَذكيةً شرعيَّةً، ولا يَجوزُ استِخراجُه مِن مُحرَّمٍ؛ كجِلْدِ الخِنزيرِ وعِظامِه وغيرِه مِنَ الحيواناتِ والموادِّ المُحرَّمةِ). ((قرارات المَجمعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ التَّابعِ لرابطة العالَمِ الإسلاميِّ بمكَّةَ المكرَّمةِ))، قرار رقْم: 85 (3/15).   ، وبه أَفتَتِ اللَّجنةُ الَّدائمةُ [563] جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (الجيلاتينُ إذا كان مُحضَّرًا مِن شيْءٍ مُحرَّمٍ كالخِنزيرِ أو بعضِ أجزائِه كجِلدِه وعِظامِه ونحوِهما، فهو حرامٌ؛ قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، وقد أَجمَع العلماءُ على أنَّ شَحمَ الخِنزيرِ داخلٌ في التَّحريمِ. وإنْ لم يَكُنْ داخِلًا في تكوينِ الجيلاتينِ ومادَّتِه شيْءٌ مِنَ المُحرَّماتِ فلا بأسَ به). ((فتاوى اللَّجنة الَّدائمة)) (22/260).  
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
1 - قولُه تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة: 29]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى خَلَق ما في الأرضِ للمُكلَّفينَ يَنتفِعون به في غِذاءٍ وغيرِه [564] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/77)، ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (5/3).  
2 - قولُه تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا [البقرة: 168]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه نَصٌّ عامٌّ في حِلِّ أكْلِ كلِّ طَيِّبٍ في الأرضِ، وإنَّما تثبُتُ الحُرمةُ بعارضِ نَصٍّ مُطلَقٍ، أو خبرٍ مَرويٍّ، فما لمْ يوجَدْ شيْءٌ مِنَ الدَّلائلِ المُحرِّمةِ؛ فهي على الإباحةِ [565] ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/568).  
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان أهلُ الجاهليَّةِ يَأكُلون أشياءَ، ويَترُكون أشياءَ تَقذُّرًا، فبَعَث اللهُ تعالى نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأَنزَل كِتابَه، وأَحَلَّ حَلالَه، وحَرَّم حَرامَه، فما أَحَلَّ فهو حلالٌ، وما حَرَّمَ فهو حرامٌ، وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ)) وتَلَا: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلى آخِرِ الآيةِ [566] أخرَجه أبو داودَ (3800)، والطَّحاويُّ في ((شرح مُشْكِل الآثار)) (2/228)، والحاكمُ (7113). وصحَّح إسنادَه الحاكمُ، وقال: ولمْ يُخرِجاه. وصحَّحه الذَّهبيُّ في ((التلخيص)) (4/128). وحسَّن إسنادَه النَّوويُّ في ((المجموع)) (9/25). وصحَّح إسنادَه ابنُ كثيرٍ في ((إرشاد الفقيه)) (1/367)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3800).  
وجهُ الدَّلالةِ:
أ- أنَّ هذا نَصٌّ في أنَّ ما سَكَتَ عنه فلا إثمَ عليه فيه، وتسميةُ هذا عَفْوًا؛ لأنَّ التَّحليلَ هو الإذنُ في التَّناوُلِ بخِطابٍ خاصٍّ، والتَّحريمُ: المنعُ مِنَ التَّناوُلِ كذلك، والمَسكوتُ عنه لمْ يُؤذِنْ بخِطابٍ يَخُصُّه ولمْ يَمنَعْ منه؛ فيَرجِعُ إلى الأصلِ [567] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (21/538).  
ب- أنَّ المَعفوَّ عنه ما تُرِك ذِكْرُه، فلمْ يُحرَّمْ ولمْ يُحلَّلْ؛ فيَكونُ مَعفوًّا عنه، لا حَرَجَ على فاعِلِه [568] ((جامع العلوم والحِكَم)) لابن رجب (2/163).  
ثالثًا: أنَّ الأصلَ في الأطعمةِ الحِلُّ، ولا يَخرُجُ عن هذا الأصلِ إلَّا ما وَرَد النَّهيُ عن أكْلِه [569] ((فتاوى اللَّجنة الَّدائمة)) (22/312).  

انظر أيضا: