الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: ما سُقيَ بالماءِ النَّجِسِ


يُباحُ أكْلُ الثِّمارِ والحبوبِ الَّتي سُقيَ شجرُها بالماءِ النَّجِسِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّةِ [547] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (1/239)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/341).   ، والمالكيَّةِ [548] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (1/97)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخراشي (1/88).   ، والشَّافعيَّةِ [549] ((المجموع)) للنَّووي (2/573)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/568).   ، وهو قولُ بعضِ الحنابلةِ [550] ((المغني)) لابن قُدامة (9/414)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/277).  
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ النَّجاسةَ تَستَحيلُ في باطنِها، فتَطهُرُ بالاستِحالةِ، كالدَّمِ يَستَحيلُ في أعضاءِ الحيوانِ لحمًا، ويَصيرُ لبَنًا [551] ((المغني)) لابن قُدامة (9/414).  
ثانيًا: أنَّه لا عِبرةَ بالأصلِ، بل بوصْفِ الشَّيْءِ في نفْسِه، ومِنَ المُمتنِعِ بَقاءُ حُكمِ الخَبَثِ وقد زال اسمُه ووصْفُه، والحُكمُ تابعٌ للاسمِ والوصفِ، دائرٌ معه وُجودًا وعَدمًا، فالنُّصوصُ المُتناوِلةُ لتحريمِ المَيْتةِ والدَّمِ ولحمِ الخِنزيرِ والخَمْرِ لا تَتناوَلُ الزُّروعَ والثِّمارَ والرَّمادَ والمِلْحَ والتُّرابَ والخَلَّ، لا لفظًا ولا معنًى، ولا نَصًّا ولا قياسًا [552] ((إعلام المُوقِّعين)) لابن القَيِّم (1/298).  

انظر أيضا: