الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: وقت وجوب زكاة الزُّروع والثِّمار


تجِبُ الزَّكاةُ في الزُّروعِ والثِّمارِ ببُدوِّ الصَّلاحِ في الثَّمَرِ قال ابنُ تيمية: (فبُدُوُّ الصَّلاحِ في الثِّمارِ مُتَنوعٌ، تارةً يكون بالرُّطوبة بعد اليبس، وتارة بلِينه، وتارة بتغَيُّرِ لَونِه بحمرةٍ أو صُفرةٍ أو بياضٍ، وتارة لا يتغَيَّر) ((الفتاوى الكبرى)) (4/53). ، واشتدادِ الحَبِّ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/285)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/130). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (2/248)، ((المجموع)) للنووي (5/465). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/210)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/417).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الحبَّ باشتداده، والثَّمَرَ ببدوِّ صلاحِه، يُقصدانِ للأكلِ والاقْتِياتِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/210)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/417)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/284).
ثانيًا: أنَّ بدوَّ الصَّلاحِ في الثَّمَرِ، واشتدادَ الحَبِّ هو وقتُ الخَرْصِ المأمور به؛ لحِفظ الزَّكاةِ ومعرفةِ قدْرِها، فدلَّ على تعلُّقِ وُجوبِها به ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/210)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/417).

انظر أيضا: