الموسوعة الفقهية

المبحث التَّاسع: وقت الخِتان


يجبُ الختان بالبلوغِ جاء في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (أمَّا وقته: فإنَّه يُستحبُّ في الصِّغر إلى سنِّ التَّمييز؛ لأنَّه أرفقُ بالمختون وأسرع بُرءًا، ويتعيَّن وجوبه في حقِّ الرِّجال بعد البلوغ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة- المجموعة الثانية)) (4/43، 5/123). ، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (10/181)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (13/432). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/124)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/22). ، وهو قولٌ للحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/554), ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/143). ، واختاره ابن تيميَّة قال ابن تيميَّة: (أمَّا الختان؛ فمتى شاء اختتن، لكن إذا راهق البلوغَ فينبغي أن يُختَن كما كانت العرب تفعلُ؛ لئلَّا يبلغ إلَّا وهو مختونٌ). ((الفتاوى الكبرى)) (1/274)، ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/72). ، وابنُ القيِّم قال ابن القيِّم: (ووقتُه عند البلوغ؛ لأنَّه وقتُ وجوب العبادات عليه، ولا يجبُ قبل ذلك). ((تحفة المودود)) (1/180). ، وابنُ باز قال ابن باز: (تُقطَع في حال الصِّغر أفضَلُ؛ لأنَّها في حال الصِّغر أسهل، ولا يجوز تأخيرُها إلى أن يبلغَ، بل يحب المبادرة في ذلك قبل أن يبلُغَ، وكلَّما كان في حال الصِّغر وفي حال الرَّضاعة، أو في أوَّل الولادة في اليوم السَّابع أو بعده، كلَّما كان أبكرَ كان أسهل). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/51).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أمر الآباءَ أن يأمروا أولادَهم بالصَّلاة لسبعٍ، وأن يضربوهم على ترْكها لعشرٍ؛ فكيف يسوغُ لهم تركُ خِتانهم حتى يجاوزوا البلوغَ، فالبلوغُ هو وقتُ وُجوبِ العباداتِ، أمَّا الصَّبي فليس أهلًا لوجوبِ العباداتِ المتعلِّقةِ بالأبدانِ ((تحفة المودود)) لابن القيم (1/180، 182).
ثانيًا: أنَّ الختان من أجْل الطَّهارة، وهي لا تجِبُ عليه قبله ((تحفة المودود)) لابن القيم (1/180، 182).
ثالثًا: أنَّه إذا بلغ جرى عليه قلَمُ التكليفِ، فيلزم من الختانِ بعدَه كشفُ العورةِ، وهو حرامٌ على البالغين ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (1/274)، ((تحفة المودود)) لابن القيم (1/180، 182)، ((حاشية ابن عابدين)) (7/115).
فائدة: في تحديدُ وقت الختان
لا يثبُت في تحديدِ وقتِ الختانِ شيءٌ، ولا سُنَّة تُتَّبع، والأمرُ في ذلك واسعٌ - إذا كان قبل البلوغ - مع مراعاة مصلحة المختون قال ابن عابدين: (واختلفوا في وقته فالإمام لم يقدر له وقتا معلوما لعدم ورود النص به وهذه إحدى المسائل التي توقف الإمام في الجواب عنها وقدره المتأخرون) ((حاشية ابن عابدين)) (7/115). وقال أحمد بن حنبل: (لم أسمعْ في ذلك شيئًا). ينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/109)، ((الفروع)) لابن مفلح (1/158). ينظر: ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة- المجموعة الأولى)) (5/112). وقال سفيان بن عُيَينة: (قال لي سفيان الثوريُّ: أيُحفَظُ في الختان وقت؟ قلت: لا، وقلت له: أتعرِف أنت فيه وقتًا؟ قال: لا). ينظر: ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (8/338). وقال ابن المُنذِر: (ليس في بابِ الختان نهي ثبت، ولا لوقته خبَرٌ يرجع إليه، ولا سنَّة تتَّبَع، وتستعمل الأشياء على إباحة، ولا يجوز حظرُ شيءٍ منها إلا بحُجَّة، ولا نعلم مع مَن منَع أن يُختَن الصبي لسبعة أيام حُجَّة) ((الإشراف)) (3/424)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (1/308، 309)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/110)، ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 184). وقال ابن قدامة: (لا يثبُت في ذلك توقيت؛ فمتى ختن قبل البلوغ كان مُصيبًا). ((الشرح الكبير)) (1/110). وقال ابن تيميَّة: (أمَّا الختان؛ فمتى شاء اختَتن، لكن إذا راهَق البلوغَ فينبغي أن يُختَن كما كانت العرب تفعل؛ لئلَّا يبلُغ إلَّا وهو مختون). ((الفتاوى الكبرى)) (1/274)، ((مجموع الفتاوى)) (21/113). وجاء في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (خِتان الطِّفل سُنَّة، ولا يحرُم تقديمه على اليَوم السَّابع ولا يُكره، ولا يحرُم تأخيرُه عنه ولا يُكره، والأمر في ذلك واسعٌ، مع مراعاة مصلحة الطِّفل). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة- المجموعة الأولى)) (5/131).

انظر أيضا: