الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: الحريَّة


يُشتَرَط في وجوبِ الزَّكاةِ أن يكونَ صاحِبُ المالِ حرًّا.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: 
نقل الإجماعَ على ذلكِ: النوويُّ قال النوويُّ: (أما وجوبُ الزَّكاة على الحرِّ المسلم فظاهرٌ؛ لعموم الكتاب والسُّنة والإجماعِ فيمن سِوَى الصبيِّ والمجنون). ((المجموع)) (5/326). ، وابنُ رُشدٍ قال ابنُ رشد: (وأمَّا على من تجب؛ فإنَّهم اتَّفقوا على كلِّ مسلمٍ عاقلٍ مالكٍ للنِّصابِ مِلكًا تامًّا). ((بداية المجتهد)) (1/245).
الفرع الأوَّل: حُكْمُ الزَّكاةِ على العبدِ
لا زكاةَ على العبدِ في مالِه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (2/259)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/253). ، والمالكيَّة نصَّ المالكيَّة أنَّه لا زكاة على العبدِ ولا على سيِّده في المالِ الذي يملِكُه. ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/150)، ((منح الجليل)) لعليش (2/4). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/326)، ((نهاية المحتاج)) للرملي(3/125). الشافعيَّة أوجبوا الزَّكاة في المال الذي مَلَّكَه السيِّدُ للعبدِ، لكن أوجبوه على سيِّدِه، وليس على العبدِ. انظر (((المجموع)) للنووي (5/326). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/168)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/7). والمذهبُ أنَّه لا زكاةَ على واحدٍ منهما؛ لا على السيِّد ولا على العبدِ. انظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (3/7). ، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلم قال ابنُ قدامة: (... الزَّكاة لا تجب إلَّا على حرٍّ مسلمٍ تامِّ المِلك، وهو قول أكثر أهل العِلم، ولا نعلمُ فيه خلافًا إلَّا عن عطاء وأبي ثور؛ فإنَّهما قالا: على العبدِ زكاةُ ماله). ((المغني)) لابن قدامة (2/464). ، وحُكيَ فيه الإجماعُ قال الخرشي: (الرقيقُ ومَن فيه شائبةُ رقٍّ؛ لا زكاةَ في مالِه؛ عينٍ، أو ماشيةٍ، أو حَرثٍ، ولا فيما يريدُ للتِّجارة بلا خلافٍ؛ لعدم تمامِ تصرُّفه). ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/181).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ العبدَ لا مِلْكَ له ((حاشية ابن عابدين)) (2/259).
ثانيًا: أنَّ الزَّكاةَ تمليكٌ، ومَن لا يملِكُ لا يُمكِنُه أن يملِّكَ غيرَه ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/253).
الفرع الثاني: حُكم الزَّكاةِ في مال المُكاتَبِ
لا تجب الزَّكاةُ في مال المُكاتَب قال القُونويُّ: (المُكاتَب: العبدُ الذي يكاتَبُ على نفْسِه بثَمَنِه، فإنْ سعى وأدَّاه عُتِقَ) ((أنيس الفقهاء)) (1/61). وقال ابنُ عُثيمين: (والمُكاتَبون: هم الذين اشتَرَوا أنفسَهم مِن أسيادِهم، وهو مأخوذٌ مِنَ الكتابةِ؛ لأنَّ هذا العقدَ تقعُ فيه الكتابةُ بين السيِّدِ والعبد) ((الشرح الممتع)) (6 /229). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/ 154)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/ 160)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 6). ، والمالكِيَّة ((حاشية الدسوقي)) (1/431)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/759). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/ 326)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 409). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 7)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/ 437). ، وحُكي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ المُنْذِر: (وأجمعوا على أنْ لا زكاة في مال المكاتب حتى يُعتق، وانفرد أبو ثور، فقال: فيه الزَّكاة). ((الإجماع)) (ص: 47). قال ابنُ قدامة: (وجملته أنَّ المكاتب لا زكاة عليه بلا خلاف نعلمه). ((المغني)) (10/415). ؛ وذلك لأنَّ المُكاتَبَ ليس تامَّ المِلكِ، ولا يزال عبدًا ما بَقِيَ عليه دِرهمٌ ((المغني)) لابن قدامة (2/464).

انظر أيضا: