الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: قراءةُ الفاتحةِ بعدَ التكبيرةِ الأُولى


قراءةُ الفاتحةِ فرضٌ في صلاةِ الجِنازة، وهو مذهبُ الشافعيَّة [8304] ((المجموع)) للنووي (5/233)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/341). ، والحَنابِلَة [8305] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/117). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/367). لكنَّ الحنابلةَ أَوْجبوها على الإمامِ والمُنفرِد، أمَّا المأمومُ فيتحمَّلها عنه الإمامُ. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/117). ، وهو قولُ بعض السَّلَف [8306] ((الأوسط)) لابن المنذر (5/481). ، وهو مذهَبُ الظَّاهريَّة [8307] ((المجموع)) للنووي (5/242)، ((المحلى)) لابن حزم (3/351). ، والشوكانيِّ [8308] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (4/75)، ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 217). ، وابنِ باز [8309] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/143). ، وابنِ عُثَيمين [8310] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (13/133).
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن طلحةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عوفٍ، قال: ((صليتُ خلفَ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما على جِنازة، فقرَأَ بفاتحةِ الكتابِ، قال: لِيَعْلموا أنَّها سُنَّةٌ )) [8311] أخرجه البخاري (1335).
2- عن أَبي أُمامةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه أنَّه قال: ((السُّنَّة في الصَّلاةِ على الجِنازة أن يَقرأَ في التكبيرةِ الأولى بأمِّ القرآنِ مُخافتةً، ثم يُكبِّر ثلاثًا، والتسليمُ عندَ الآخِرة )) [8312] أخرجه النسائي (1989)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (3165)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (3000).  قال النوويُّ في ((المجموع)) (5/233): إسنادُه على شرْط الشَّيخينِ، وقال ابنُ الملقِّن في ((تحفة المحتاج)) (1/595): إسناده على شرط الصَّحيح، وصحَّح إسنادَه ابن حجر في ((فتح الباري)) (3/242)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (1988). 
3- عن عُبادةَ بنِ الصَّامت رَضِيَ الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: ((لا صلاةَ لِمَن لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ )) [8313] رواه البخاري (756)، ومسلم (394).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ صلاةَ الجِنازة صلاةٌ مِن الصَّلواتِ، فتدخُلُ في عمومِ هذا النصِّ؛ في كونِ قِراءة الفاتحةِ فرضًا فيها [8314] ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 217).

انظر أيضا: