الموسوعة الفقهية

المطلب السادس: تأخُّرُ خروجِ الإمامِ إلى الوقتِ الذي يُصلِّي فيه بالناسِ


يُستحَبُّ للإمامِ أن يتأخَّر في خروجِه إلى المصلَّى، إلى الوقتِ الذي يُصلِّي بهم فيه، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة قال ابنُ نُجيم: (وفي المجتبى: ويستحبُّ أن يكون خروجه بعد ارتفاع قدْر رمح؛ حتى لا يحتاج إلى انتظار القوم، وفي عيد الفطر يؤخِّر الخروج قليلًا؛ كتَب النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عمرِو بن حزم: «عجِّل الأضحى، وأخِّر الفطر». قيل: ليؤدِّي الفطرة، ويُعجِّل الأضحية) ((البحر الرائق)) (2/173). ، والمالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/576)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/399). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/10). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/51)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/276).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخرُجُ يومَ الفِطرِ والأضحى إلى المصلَّى، فأولُ شيءٍ يبدأ به الصَّلاةُ )) رواه البخاري (956)، ومسلم (889)
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
فيه دليلٌ على أنَّ الإمام لا يَحضُر فيجلس، بل يَحضُرُ ويَشرَعُ في الصلاةِ مباشرةً ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/127).
ثانيًا: عمَل أهلِ المدينةِ؛ نقلَه الإمامُ مالكٌ قال مالكٌ: (مضَتِ السُّنة التي لا اختلافَ فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أنَّ الإمام يخرج من منزله قدْرَ ما يبلغ مصلَّاه، وقد حلَّت الصَّلاة) ((الموطأ)) (2/253). ، وحكاه ابنُ عبد البرِّ عن سائرِ العلماءِ قال ابنُ عبد البر: (وزاد الشافعيُّ: ليس الإمام في ذلك كالناس، أمَّا الناس فأحبُّ أن يَتقدَّموا حين ينصرفوا من الصُّبح، وأمَّا الإمام فيغدو إلى العيد قدْر ما يرى في المصلَّى، وقد برزتُ الشَّمس. قال: ويؤخِّر الفطر ويُعجِّل الأضحى، ومن صلَّى قبل طلوع الشمس أعاد. وهذا كلُّه مرويٌّ معناه عن مالِك، وهو قولُ سائر العلماء) ((الاستذكار)) (2/400).
ثالثًا: أنَّ الإمامَ يُنتَظَرُ ولا يَنتظِرُ ((المغني)) لابن قدامة (2/276).

انظر أيضا: